اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصـــل: مواقيت الصلاة
فصـــل: في أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصـــل
وأما الوقت‏:‏ فالأصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان‏:‏ وقت اختيار ورفاهية، ووقت حاجة وضرورة‏.‏
/أما الأول، فالأوقات خمسة‏.‏
وأما الثانى، فالأوقات ثلاثة، فصلاتا الليل، وصلاتا النهار، وهما اللتان فيهما الجمع والقصر، بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر، لكل منهما وقت مختص، وقت الرفاهية والاختيار، والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرار، لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل، ولا صلاة ليل إلى نهار‏.‏
ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها‏:‏ ‏(‏من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏فكأنما وَتِرَ أهله وماله‏)‏‏.‏ وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة، وتارة خمسة‏.‏
أما الثلاثة، ففى قوله‏:‏ ‏{‏أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 114‏]‏، وفى قوله‏:‏ ‏{‏أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 78‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ‏.‏ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ‏}‏ ‏[‏الطور‏:‏ 48، 49‏[‏ أما الخمس فقد ذكرها أربعة‏:‏ في قوله‏:‏ ‏{‏فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ‏.‏ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 17، 18‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 130‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ‏.‏ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ‏}‏ ‏[‏ق‏:‏39، 40‏]‏، والسنة هي التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته‏.‏
وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه كان يصلي الصلوات الخمس في خمس مواقيت‏:‏ في حال مقامه بالمدينة، وفى غالب أسفاره حتى أنه في حجة الوداع ـ آخر أسفاره ـ كان يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين العشائين بمزدلفة ؛ ولهذا قال ابن مسعود‏:‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها، إلا المغرب ليلة جمع، والفجر بمزدلفة‏.‏ وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تغليسًا شديدًا، وقد بين جابر في حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر‏.‏
ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما، مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلاً عامًا متواترًا مستفيضًا‏.‏
وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى موسى، وحديث بريدة بن الحصيب، وبين له جبريل المواقيت بمكة، كما رواه جابر، وابن عباس‏.‏ وروى مسلم في صحيحه المواقيت من كلام النبي/صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمر، وهو أحسن أحاديث المواقيت؛ لأنه بيان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال‏:‏
‏(‏وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله، ووقت العصر ما لم تصفَرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل‏)‏‏.‏ وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعًا، وفيه نظر‏.‏ وعلى هذه الأحاديث اعتمد الإمام أحمد لكثرة اطلاعه على السنن‏.‏ وأما غيره من الأئمة، فبلغه بعض هذه الأحاديث دون بعض، فاتبع ما بلغه، ومن اتبع ما بلغه فقد أحسن، وما على المحسنين من سبيل‏.‏
وقال صلى الله عليه وسلم في غير حديث‏:‏ ‏(‏سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة‏)‏‏.‏ فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير حاجة، فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر إلى الاصفرار، أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق‏.‏ وأما العشاء، فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكروهًا‏.‏ وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحد، ولا هو مما يفعله الأمراء‏.‏
/وأما الثلاث، فقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل‏:‏ أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يجمع في وقت الثانية إذا جد به السير في وقت الأولى، أو إذا كان سائرًا في وقتها‏.‏ وهذا مما اتفق عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين من فقهاء الحديث، وأهل الحجاز‏.‏ وكذلك ما روى عنه‏:‏ ‏(‏أنه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا‏)‏ رواه أهل السنن من حديث معاذ‏.‏ ورواه مسلم في صحيحه عن معاذ‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر‏.‏ وبين المغرب والعشاء‏)‏‏.‏ وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلاً في وقت الصلاتين كلاهما، وفيه روايتان عن أحمد‏:‏
إحداهما‏:‏ لا يجمع لعدم السنة، والحاجة، وهو قول مالك، واختيار الخرقي‏.‏
الثانية‏:‏ يجمع، وهو قول الشافعي؛ لحديث روي في ذلك ـ أيضًا ـ رواه أبو داود‏.‏ وذكر ابن عبد البر أنه لم يرو غيره، وثبت عنه ـ أيضًا ـ بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق‏:‏ ‏(‏أنه جمع في حجة الوداع بعرفة بين صلاتي العشي، وبمزدلفة بين صلاتي العشائين‏)‏، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس‏:‏ أنه صلى بالمدينة سبعًا، وثمانياً‏:‏ الظهر والعصر /والمغرب والعشاء‏.‏ وفى صحيح مسلم عنه‏:‏ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر‏.‏ قيل لابن عباس‏:‏ ما أراد بذلك‏؟‏ قال‏:‏ أراد ألا يحرج أمته‏.‏ وكذلك قال معاذ بن جبل‏.‏
وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين في حديث حَمْنَة بنت جحش، وغيرها، فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير مطر‏.‏ وقد نبه به ابن عباس على الجمع للخوف والمطر‏.‏ والجمع عند المسير في السفر، يجمع في المقام وفى السفر لرفع الحرج‏.‏ فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب للجمع، كما هو سبب للقصر، فإن قصر العدد دائر مع السفر وجودًا وعدمًا، وأما الجمع فقد جمع في غير سفر، وقد كان في السفر يجمع للمسير، ويجمع في مثل عرفة ومزدلفة، ولا يجمع في سائر مواطن السفر، وأمر المستحاضة بالجمع‏.‏
فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج، فإذا كان في التفريق حرج، جاز الجمع، وهو وقت العذر والحاجة‏.‏ ولهذا قال الصحابة‏:‏ كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر في الحائض إذا طهرت قبل الغروب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وقال بذلك أهل الجمع ـ كمالك والشافعي‏.‏ وأحمد ـ فهذا يوافق ‏[‏قاعدة الجمع‏]‏ في أن الوقت مشترك بين صلاتى الجمع عنـد الضـرورة / والمانع‏.‏ فمن أدرك آخـر الوقت المشترك، فقد أدرك الصلاتين كلاهما‏.‏
ومن قال ـ من أصحابنا وغيرهم ـ‏:‏ إن الجمع معلق بسفر القصر وجودًا وعدمًا، حتى منعوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتى العشى، وصلاتى العشاء، فما أعلم لقولهم حجة تعتمد، بل خلاف السنة المعلومة يقينًا عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحدًا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص، ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة، فيصلوها إما بعرفة، وإما قريبًا من المأزمين، هذا مما هو معلوم يقينًا، ولا قال هذا أحمد، بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم، كما جاءت به السنة، وكما اختاره طوائف من أصحابه ـ كأبي الخطاب في العبادات، وأبي محمد المقدسى وغيرهما‏.‏
ثم إما أن يقال‏:‏ إن الجمع معلق بالسفر مطلقًا، قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل المسير، وإما أن يقال‏:‏ الجمع بمزدلفة لأجل النسك، كما يقوله من يقوله من أصحابنا، وغيرهم‏.‏ والأول أصوب عندى وأَقِيسه بأصول أحمد، ونصوصه، فإنه قد نص على الجمع في الحضر لشغل، فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى؛ ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر، كالقصر والفطر والمسح‏.‏ وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة، والمتيمم، وكأكل الميتة،/ فهذه جاءت للحاجة، وكذلك يجوز في الحضر، والجمع هو من هذا الباب‏.‏ إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها‏.‏ وأما ما تعلق بالحاجة، فإنه قد يكون ضرورة لابد منها‏.‏ فالأول كفطر المسافر، والثانى كفطر المريض فهذا هذا‏.‏ والله أعلم‏.‏
ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع ـ وإن اشتبه معناها ـ‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 101‏]‏ فإنه أباح القصر بشرطين الضرب في الأرض، وخوف الكفار‏.‏
ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد، أشكل عليهم‏.‏ فمن أهل البدع من قال‏:‏ لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف، حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الأمن، وقال ابن عمر‏:‏ صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر‏.‏ فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن، مع علمه بأن الرسول سنها‏.‏
وقال حارثـة بن وهب‏:‏ صلينا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم ـ آمـن مـا كـان ـ ركعتين‏.‏ وقـال عبد الله بن مسعود‏:‏ صلينا خلف/ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وخلف أبى بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وقال عمر ليعلى بن أمية لما سأله عن الآية‏:‏ فقال‏:‏ عجبت مما عجبت منه‏.‏ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏(‏صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته‏)‏ ‏.‏
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر في سفر الأمن صدقة من الله، ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن‏.‏ فنقول‏:‏ القصر الكامل المطلق هو قصر العدد، وقصر الأركان، فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين، وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة الخوف الشديد، وصلاة الخوف اليسير‏.‏
فالسفر سبب قصر العدد، والخوف سبب قصر الأركان، فإذا اجتمع الأمران ـ قصر العدد والأركان ـ وإن انفرد أحد السببين‏:‏ ـ انفرد قصره ـ فقوله ـ سبحانه ـ ‏:‏‏{‏أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 101‏]‏، مطلق في هذا القصر، وهذا القصر، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر مجمل القرآن، وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه‏.‏ وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره‏.‏
ونظير هذا ـ أيضًا ـ ما قرئ به في قوله‏:‏ ‏{‏وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏6‏]‏، من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة، وهو الغسل،/ والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل‏.‏ فالقرآن أمر بمسح مطلق، والسنة تثبت أن المسح في الرأس بغير إسالة، والمسح على الرجلين بإسالة‏.‏ فهي مفسرة له، لا مخالفة لظاهره، فينبغي تدبر القرآن، ومعرفة وجوهه، فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره، وليس كذلك، وإنما له دلالات يعرفها من أعطاه الله فهمًا في كتابه، ويستفيد بذلك خمس فوائد‏.‏
أحدها‏:‏ تقرير الأحكام بدلائل القرآن‏.‏
والثانى‏:‏ بيان اتفاق الكتاب والسنة‏.‏
والثالث‏:‏ بيان أن السنة مفسرة له، لا منافية له‏.‏
والرابع‏:‏ بيان المعاني والبيان التي في القرآن‏.‏
والخامس‏:‏ الإجماع موافق للكتاب والسنة‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
357550
عدد مرات التنزيل *:
250192
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصـــل: في أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصـــل: في أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصـــل: في أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1