اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مخ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصــل: في ‏اللباس في الصلاة‏
سئل: عن لبس الكوفية للنساء؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن لبس الكوفية للنساء‏:‏ ما حكمها إذا كانت بالدائر والفرق‏؟‏ وفي لبسهن الفراجي‏؟‏ وما الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس‏؟‏ هل هو بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أو كل زمان بحسبه ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، الكوفية التي بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول، هي من لباس الصبيان، والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم‏.‏ وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان، كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولا بين الكتفين، وأن ترخي لها السوالف، وأن تعتم، لتشبه المردان في العمامة، والعذار والشعر‏.‏ ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك، لا تقصد هذا، لكن هي في ذلك متشبهة بالرجال‏.‏
وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها، بلعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، وفي رواية‏:‏ أنه لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من/ النساء، وأمر بنفي المخنثين‏.‏ وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد، وغيرهما‏.‏ وقالوا‏:‏ جاءت سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالنفي في حد الزنا، وبنفي المخنثين‏.‏
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد‏:‏ كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها‏.‏ ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر، يضربون بها عباد اللّه‏)‏‏.‏
وفي السنن أنه مر بباب أم سلمة وهي تعتصب فقال‏:‏ ‏(‏يا أم سلمة‏!‏ لَيَّةً لا ليَّتيْن‏)‏‏.‏ وقد فسر قوله‏:‏ ‏(‏كاسيات عاريات‏)‏ بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، مثل عجيزتها وساعدها، ونحو ذلك‏.‏ وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها، ولا حجم أعضائها لكونه كثيفًا واسعًا‏.‏
ومن هنا، يظهر الضابط في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، وعن تشبه النساء بالرجال، وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه، ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك، لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمـر التي/ تغطي الرأس والوجـه والعنـق، والجـلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة، ونحو ذلك ـ أن يكون هذا سائغًا‏.‏ وهذا خلاف النص والإجماع‏.‏ فإن اللّه ـ تعالي ـ قال للنساء‏:‏ ‏{‏ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ‏}‏ الآية ‏[‏النور‏:‏ 31‏]‏، وقـال‏:‏ ‏{‏ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ‏}‏ الآيـة ‏[‏الأحـزاب‏:‏ 59‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 33‏]‏‏.‏
فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم، لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب، ولم يحرم عليهن التبرج ـ تبرج الجاهلية الأولي؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك، وليس الضابط في ذلك لباسًا معينًا من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده، بحيث يقال‏:‏ إن ذلك هو الواجب، وغيره يحرم‏.‏
فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار، وقيل له‏:‏ فالنساء‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏يرخين شبرًا‏)‏، قيل له‏:‏ إذن /تنكشف سوقهن، قال‏:‏ ‏(‏ذراعا لا يزدن عليه‏)‏‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث صحيح‏.‏
حتي إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب، أنه يطهر بذلك، وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد وغيره، جعل المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة، فيطهر بالجامد، كما يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة‏.‏
ثم إن هذا ليس معينًا للستر، فلو لبست المرأة سراويل، أو خفًا واسعًا صلبًا كالموق، وتدلي فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم، لكان هذا محصلا للمقصود، بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال‏.‏ وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد، لم تنه عن ذلك‏.‏
فلو قال قائل‏:‏ لم يكن النساء يلبسن الفراء، قلنا‏:‏ فإن ذلك يتعلق بالحاجة، فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة، وكونها مدفئة، وإن لم يحتج إلى ذلك في البلاد الحارة، فالفارق بين لباس الرجال والنساء، يعود إلى ما يصلح للرجال، وما يصلح للنساء‏.‏ وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال، وما تؤمر به النساء‏.‏ فالنساء مأمورات/ بالاستتار والاحتجاب، دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان ولا التلبية، ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام، كما يتجرد الرجل‏.‏
فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه، وألا يلبس الثياب المعتادة ـ وهي التي تصنع على قدر أعضائه ـ فلا يلبس القميص، ولا السراويل ولا البرنس، ولا الخف، لكن لما كان محتاجًا إلى ما يستر العورة، ويمشي فيه، رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين‏.‏ وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة، بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد، فإن عليه الفدية إذا لبسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس، وخالفه الأكثرون؛ للحديث الصحيح، ولأجل الفرق بين هذا وهذا‏.‏
وأما المرأة، فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب، وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو، ولا حاجة بها إليه‏.‏
وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل، أو كيديه، على قولين في مذهب أحمد وغيره‏.‏ فمن جعل وجهها كرأسه، أمرها إذا / سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه‏.‏ كما يجافي عن الرأس ما يظلل به‏.‏
ومن جعله كاليدين ـ وهو الصحيح ـ قال‏:‏ هي لم تنه عن ستر الوجه، وإنما نهيت عن الانتقاب‏.‏ كما نهيت عن القفازين، وذلك كما نهي الرجل عن القميص، والسراويل، ونحو ذلك‏.‏ ففي معناه البرقع وما صنع لستر الوجه‏.‏ فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق الرأس، فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة، ونحوها‏.‏ ومثل تغطية اليدين بالكمين، وهي لم تنه عن ذلك‏.‏
فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه، لمنعوا من ذلك‏.‏
وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة، ولا تجافي بين أعضائها، وأمرت أن تغطي رأسها، فلا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار، ولو كانت في جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب، فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقًا للّه عليها، وإن لم يرها بشر‏.‏ وقد قال تعالي‏:‏ ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 33‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه، وبيوتهن خير لهن‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏صلاة إحداكن في/ مخدعها، أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي‏)‏‏.‏ وهذا كله لما في ذلك من الاستتار والاحتجاب‏.‏
ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس، كلاهما جعل في الأصل للوقاية، ودفع الضرر‏.‏ كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة، فاللباس يتقي الإنسان به الحر والبرد، ويتقي به سلاح العدو، وكذلك المساكن يتقي بها الحر والبرد، ويتقي بها العدو‏.‏ وقال تعالي‏:‏ ‏{‏ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 81‏]‏، فذكر في هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم‏.‏
وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم، فقال‏:‏ ‏{‏ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 5‏]‏، فذكر ما يستدفئون به، ويدفعون به البرد؛ لأن البرد يهلكهم، والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب‏:‏ البرد بؤس، والحر أذي؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخري وقاية البرد، فإن ذلك تقدم في أول السورة، وهو ذكر في أثناء السورة ما أتم به النعمة، وذكر/في أول السورة أصول النعم ؛ولهذا قال‏:‏ ‏{‏ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ‏}‏‏.‏
والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود المساكن، والنساء مأمورات في هذا بما يسترهن ويحجبهن‏.‏ فإذا اختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إلى مقصود الاستتار والاحتجاب، كان للنساء، وكان ضده للرجال‏.‏
وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان‏:‏
أحدهما‏:‏ الفرق بين الرجال والنساء‏.‏
والثاني‏:‏ احتجاب النساء‏.‏ فلو كان مقصوده مجرد الفرق، لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف‏.‏ وقد تقدم فساد ذلك، بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذمي، ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه‏.‏
ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس، اصطلحت الطائفتان على التميز به‏.‏ ومع هذا، فقد روعي في ذلك ما هو أخص من الفرق، فإن لباس الأبيض لما كان أفضل من غيره ـ كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم‏.‏ وكفنوا فيه موتاكم‏)‏ ـ لم يكن من/السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض، ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلي والأدكن، ونحو ذلك، بل الأمر بالعكس‏.‏
وكذلك في الشعور وغيرها‏:‏ فكيف الأمر في لباس الرجال والنساء وليس المقصود به مجرد الفرق، بل لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار ‏؟‏‏!‏
وكذلك ـ أيضًا ـ ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن، دون الفرق بينهن وبين الرجال، بل الفرق ـ أيضًا ـ مقصود، حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب، بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك‏.‏
واللّه ـ تعالي ـ قد بين هذا المقصود ـ أيضًا ـ بقوله تعالي‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 59‏]‏، فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود‏.‏
ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه، بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لعن اللّه المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏لعن اللّه المخنثين من الرجال، والمترجلات من/ النساء‏)‏‏.‏ فعلق الحكم باسم التشبه‏.‏ ويكون كل صنف يتصف بصفة الآخر‏.‏
وقد بسطنا هذه القاعدة في اقتضاء الصراط المستقيم، لمخالفة أصحاب الجحيم وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشابهًا في الأخلاق، والأعمال، ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار، ومشابهة الأعاجم، ومشابهة الأعراب، ونهي كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر، كما في الحديث المرفوع‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏، ‏(‏وليس منا من تشبه بغيرنا‏)‏‏.‏ والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي الأمر به إلى التخنث المحض، والتمكين من نفسه كأنه امرأة‏.‏
ولما كان الغناء مقدمة ذلك، وكان من عمل النساء، كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث‏.‏ والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم، حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال، كما تعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة‏.‏
وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من/الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ـ ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال، نهيت عنه المرأة، وإذا كان ساترًا كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء، والنهي عن مثل هذا بتغير العادات‏.‏ وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر، فهذا يؤمر به النساء بما كان أستر، ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك، فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر، والمشابهة، نهي عنه من الوجهين‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
356719
عدد مرات التنزيل *:
250015
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن لبس الكوفية للنساء؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن لبس الكوفية للنساء؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن لبس الكوفية للنساء؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1