اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصل: في صلاة الجماعة
سئل عن ‏(‏القراءة خلف الإمام‏)‏‏؟‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل عن ‏(‏القراءة خلف الإمام‏)‏‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد الله‏.‏ للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه‏.‏ وأصول الأقوال ثلاثة‏:‏ طرفان،ووسط‏.‏
فأحد الطرفين‏:‏ أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال‏.‏
والثاني‏:‏ أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال‏.‏
والثالث‏:‏ وهو قول أكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، ولم يقرأ، فإن استماعـه لقـراءة الإمـام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير مـن سكوتـه، فالاسـتماع لقـراءة الإمام أفضل مـن القـراءة، والقـراءة أفضـل مـن السكوت، هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما، وطائفة مـن أصحاب الشافعي، وأبي حنيفـة، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن‏.‏
/وعلى هذا القول‏:‏ فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم‏؟‏ أو مستحبة‏؟‏ على قولين في مذهب أحمد‏.‏
أشهرهما أنها مستحبة، وهو قول الشافعي في القديم‏.‏ والاستماع حال جهر الإمام‏:‏ هل هو واجب أو مستحب‏؟‏ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة‏؟‏ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ‏؟‏ على قولين في مذهب أحمد، وغيره‏:‏
أحدهما‏:‏ أن القراءة ـ حينئذ ـ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد، في مذهب أحمد‏.‏
والثاني‏:‏ أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد‏.‏ ونظير هذا‏:‏ إذا قرأ حال ركوعه وسجوده‏:‏ هل تبطل الصلاة‏؟‏ على وجهين في مذهب أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً‏.‏
والذين قالوا‏:‏ يقرأ حال الجهر، والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة، فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً‏.‏
/وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة‏.‏ أو مستحبة‏؟‏ على قولين‏:‏
أحدهما‏:‏ أنها واجبة‏.‏ وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم‏.‏
والثاني‏:‏ أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعــي، والليث بـــن سعـد، واختيـار جــدي أبي البركات، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر، وفي فسخ الحج، ونحو ذلك من المسائل‏.‏
يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي، وذلك أن كثيراً من العلماء يقول‏:‏ صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، كالمشهور من مذهب مالك، والشافعي، وهو إحدي الروايتين عن أحمد‏.‏
وأبو حنيفة يقول‏:‏ حينئذ يدخل وقتها، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله، سوي ظل الزوال صحت صلاته، والمغرب ـ أيضاً ـ تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض، إلى ثلث الليل، والفجر / تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد‏.‏ وأما العصر فهذا يقول‏:‏ تصلي إلى المثلين‏.‏ وهذا يقول‏:‏ لا تصلي إلا بعد المثلين‏.‏ والصحيح أنها تصلي من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فوقتها أوسع، كما قاله هؤلاء، وهؤلاء‏.‏ وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخري عن أحمد‏.‏
والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ـ والله الحمد ـ القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق‏.‏
ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة، فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه، أن يهل متمتعاً ويحرم بعمرة ابتداء، ويهل قارناً وقد ساق الهدي، فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدي، ففي حجه نزاع بين السلف والخلف‏.‏
والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول‏:‏ إذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده، فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصممه، أو كان يسمع /همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، ففيه قولان في مذهب أحمد، وغيره‏.‏
والأظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً، وإما قارئاً، وهذا ليس بمستمع، ولا يحصل له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته، فنذكر الدليل على الفصلين، على أنه في حال الجهر يستمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ‏.‏
فالدليل على الأول‏:‏ الكتاب والسنة والاعتبار‏:‏
أما الأول‏:‏ فإنه تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 204‏]‏، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم‏:‏ في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر‏.‏
ثم يقول‏:‏قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ لفظ عام، فأما أن يختص القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصـلاة، أو يعمهما‏.‏ والثاني باطـل قطعاً؛ لأنه لا يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خـارج الصلاة، ولا يجب في / الصلاة،ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم بـه ويجب عليه متابعتـه أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلـة في الآيـة، إما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم‏.‏ وعلى التقديرين، فالآيـة دالـة على أمـر المأمـوم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب‏.‏
فالمقصـود حاصـل‏.‏ فـإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة، فيما زاد على الفاتحة‏.‏ والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن‏.‏ والفاتحة أم القرآن، وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن‏.‏ وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر، وهي أفضل من غيرها‏.‏ فإن قوله‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ‏}‏ يتناولها، كما يتناول غيرها، وشموله لها أظهر لفظاً ومعني‏.‏ والعادل عن استماعها إلى قرائتها، إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع، وهذا غلط يخالف النص والإجماع، فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها‏.‏
/فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته، لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة، وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر، أو مستحبة له حينئذ‏.‏
وجـوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها، بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعـل أفضل الأمـرين، وهـو القـراءة، فلما دل الكتاب والسـنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة، علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعني موجود في الفاتحة وغيرها، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة، وحيئذ، فلا يجوز أن يؤمر بالأدني وينهى عن الأعلى‏.‏
وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان‏.‏ وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‏)‏‏.‏
وهذا الحديث روي مرسلا، ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً?، وهذا المرسل قد عضده / ظاهر القرآن والسنة‏.‏ وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل‏.‏
فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة، فكان بيانها في القرآن مما يحصل به مقصود البيان، وجاءت السنة موافقة للقرآن‏.‏ ففي صحيح مسلم عن أبي موسي الأشعري قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال‏:‏ ‏(‏أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كَبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏‏.‏ وهذا من حديث أبي موسي الطويل المشهور‏.‏ لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض، فمنهم من لم يذكر قوله‏:‏ ‏(‏وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏، ومنهم من ذكرها، وهي زيادة من الثقة، لا تخالف المزيد، بل توافق معناه، ولهذا رواها مسلم في صحيحه‏.‏
فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته، لم يكونوا مؤتمين به، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها، حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجدًا سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته / تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفردًا، لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام، فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، ويسقط به ما يجب على المنفرد‏.‏
وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏‏.‏ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه‏.‏ قيل لمسلم بن الحجاج‏:‏ حديث أبي هريرة صحيح، يعني‏:‏ ‏(‏وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏‏.‏ قال‏:‏ هو عندي صحيح‏.‏ فقيل له‏:‏ لما لا تضعه هاهنا‏؟‏ يعني في كتابه، فقال‏:‏ ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه‏.‏
وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها، فقال‏:‏ ‏(‏هل قرأ معي أحد منكم آنفًا‏؟‏‏)‏ فقال رجل‏:‏ نعم‏.‏ يا رسول الله، قال‏:‏ ‏(‏إني أقول‏:‏ ما لي أنازع القرآن‏)‏‏.‏ قال‏:‏ فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقـراءة في الصلوات، حين سمعـوا ذلك مـن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ رواه أحمـد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ قال أبو داود‏:‏ سمعت محمد بن يحيي بن فارس، يقول‏:‏ قوله‏:‏ فانتهي الناس، من كلام الزهري‏.‏/ وروى عن البخاري نحو ذلك، فقال‏:‏ في الكني من التاريخ، وقال أبو صالح‏:‏ حدثني الليث، حدثني يوسف عن ابن شهاب، سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد ابن المسيب سمع أبا هريرة يقول‏:‏ صلىلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال‏:‏ ‏(‏هل قرأ منكم أحد معي‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏إني أقول‏:‏ ما لي أنازع القرآن‏؟‏‏)‏‏.‏ قال‏:‏ فانتهي الناس عن القراءة فيما جهر الإمام‏.‏ قال الليث‏:‏ حدثني ابن شهاب ولم يقل‏:‏ فانتهي الناس، وقال بعضهم‏:‏ هو قول الزهري‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ هو قول ابن أكيمة، والصحيح أنه قول الزهري‏.‏
وهذا إذا كان من كلام الزهري، فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل زمانه بالسنة‏.‏ وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة، تكون من الأحكام العامة، التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فيكون الزهري من أعلم الناس بها‏.‏ فلو لم يبينها، لاستدل بذلك على انتفائها، فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر‏.‏
فإن قيل‏:‏ قال البيهقي‏:‏ ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده، ولم يحدث عنه غير الزهري‏.‏
/قيل‏:‏ ليس كذلك، بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه‏:‏ صحيح الحديث، حديثه مقبول‏.‏ وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال‏:‏ روى عنه الزهري، وسعيد بن أبي هلال، وابن أبيه عمر، وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر‏.‏
وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول‏:‏ من صلى ركعة لم يقرأ فيها، لم يصل إلا وراء الإمام‏.‏ وروى أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل‏:‏ هل يقرأ خلف الإمام‏؟‏ يقول‏:‏ إذا صلىأحدكم خلف الإمام، تجزئه قراءة الإمام‏.‏ وإذا صلىوحده، فليقرأ‏.‏ قال‏:‏ وكان عبد الله بن عمر، لا يقرأ خلف الإمام‏.‏ وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال‏:‏ لا قراءة مع الإمام في شيء‏.‏
وروى البيهقي عن أبي وائل، أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال‏:‏ أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام‏.‏ وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة، وأهل الكوفة من الصحابة، وفي كلاهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام‏.‏
/وكذلك البخاري في كتاب ‏[‏القراءة خلف الإمام‏]‏ عن على بن أبي طالب قال‏:‏ وروى الحارث عن على يسبح في الأخريين، قال‏:‏ ولم يصح‏.‏ وخالفه عبيد الله بن أبي رافع، حدثنا عثمان بن سعيد، سمع عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع، مولي بني هاشم، حدثه عن على بن أبي طالب‏:‏ إذا لم يجهر الإمام في الصلوات، فاقرأ بأم الكتاب، وسورة أخري في الأوليين، من الظهر والعصر، وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب، وفي الأخريين من العشاء‏.‏
وأيضًا، ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة، دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه، بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام‏.‏
وأيضًا، فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين‏:‏ إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة‏.‏ فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول‏:‏ لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام / السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم‏.‏
وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح، وفي السنن أنه كان له سكتتان‏:‏ سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد الفراغ من القراءة، وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة‏.‏ وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة، ولم يقل أحد‏:‏ إنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً لم ينقله عن أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله‏:‏ ‏{‏وَلاَ الضَّالينَ‏}‏ من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي‏.‏ ومثل هذا لا يسمي سكوتًا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء‏:‏ إنه يقرأ في مثل هذا‏.‏
وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي‏.‏ فإذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏، قال‏:‏ ‏{‏الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏، وإذا قال‏:‏ ‏{‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏}‏، قال‏:‏ ‏{‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏}‏، وهذا لم يقله أحد من العلماء‏.‏
/وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال‏:‏ فقيل‏:‏ لا سكوت في الصلاة بحال، وهو قول مالك‏.‏ وقيل‏:‏ فيها سكتة واحدة للاستفتاح، كقول أبي حنيفة‏.‏ وقيل فيها‏:‏ سكتتان، وهو قول الشافعي، وأحمد، وغيرهما لحديث سمرة بن جندب‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان‏:‏ سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية‏.‏ قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال‏:‏ كذب سمرة‏.‏ فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فقال‏:‏ صدق سمرة‏.‏ رواه أحمد، واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، والترمذي، وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏
وفي رواية أبي داود‏:‏ ‏(‏سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من ‏{‏غَيرِ المَغضُوبِ عليهمْ وَلاَ الضَّالينَ‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏7‏]‏ وأحمد رجح الرواية الأولى، واستحب السكتة الثانية؛ لأجل الفصل‏.‏ ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك‏.‏ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد، علم أنه لم يكن‏.‏
والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين، وذلك أنها سكتة يسيرة، قد لا ينضبط مثلها، وقد روى أنها بعد / الفاتحة‏.‏ ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين، فعلم أن إحداهما طويلة، والأخري بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة‏.‏
وأيضًا، فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعًا، لكان الصحابة أحق الناس بعلمه، وعمله، فعلم أنه بدعة‏.‏
وأيضًا، فالمقصود بالجهر استماع المأمومين، ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءتة، وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه، ويخطب من لم يستمع لخطبته، وهذا سفه تنزه عنه الشريعة‏.‏ ولهذا روى في الحديث‏:‏ ‏(‏مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا‏)‏‏.‏ فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه‏.

عدد المشاهدات *:
361134
عدد مرات التنزيل *:
250726
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن ‏(‏القراءة خلف الإمام‏)‏‏؟‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن ‏(‏القراءة خلف الإمام‏)‏‏؟‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن ‏(‏القراءة خلف الإمام‏)‏‏؟‏ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1