وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجلين: أحدهما حافظ للقرآن، وهو واعظ، يحضر الدف والش
بابة، والآخر عالم متورع. فأيهما أولي بالإمامة؟
فأجاب:
ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا / في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً).
فـإذا كـان الرجـلان مـن أهـل الديانة، فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعيناً. فإن كان أحدهما فاجرًا مثل أن يكون معروفا بالكذب، والخيانة، ونحو ذلك مـن أسـباب الفسوق، والآخـر مؤمناً مـن أهـل التقوي، فهذا الثاني أولي بالإمامة، إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء، ونهي تنزيه عند بعضهم. وقد جاء في الحديث: (لا يؤُمَّنَّ فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسوط أو عصا). ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم.
بابة، والآخر عالم متورع. فأيهما أولي بالإمامة؟
فأجاب:
ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا / في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً).
فـإذا كـان الرجـلان مـن أهـل الديانة، فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعيناً. فإن كان أحدهما فاجرًا مثل أن يكون معروفا بالكذب، والخيانة، ونحو ذلك مـن أسـباب الفسوق، والآخـر مؤمناً مـن أهـل التقوي، فهذا الثاني أولي بالإمامة، إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء، ونهي تنزيه عند بعضهم. وقد جاء في الحديث: (لا يؤُمَّنَّ فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسوط أو عصا). ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361019
361019
عدد مرات التنزيل *:
250705
250705
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013