وسئل رحمه الله عن بيتين: أحدهما شرقي الآخر والدخول إلى أحدهما من تحت ميزاب الآخر من سلم وذلك من قديم. فهل لصاحب البيت الذي سلمه ومجراه تحت الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجري على هذا السلم لأجل الضرر الذي يلحقه؟ أم لا؟
فأجاب: ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه. والله أعلم.
فأجاب: ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
875352
عدد مرات التنزيل *:
343383
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























