وسئل عن رجل خلف ولدا ذكرا، وابنتين غير مرشدتين، وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج، ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها، والتصرف فيه: فهل للأخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه، وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟
/فأجاب:
للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك.
وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصى الحجر عليها، وإلا فالحاكم يحجر عليها، ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم.
/فأجاب:
للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك.
وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصى الحجر عليها، وإلا فالحاكم يحجر عليها، ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم.

9985

448835

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013