وسئل عن أرض مشتركة بين اثنين: طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن ثم تغيب فزرع الأول في أقل من حقه فطلب الأول أجرته؟
فأجاب: إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه ولا أجرة عليه في ذلك للشريك؛ لأنه تارك لما وجب عليه والأول مستوف لما هو حقه. وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه.
فأجاب: إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه ولا أجرة عليه في ذلك للشريك؛ لأنه تارك لما وجب عليه والأول مستوف لما هو حقه. وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه.
عدد المشاهدات *:
360623
360623
عدد مرات التنزيل *:
250627
250627
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013