اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب المساقاة
سئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان أو بأرض مقطع ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع‏.‏ فهل يحل له أن يسرق من وراء المقطع شيئا‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا كان الفلاح مزارعا‏:‏ مثل أن يعمل بالثلث أو الربع أو النصف فليس عليه أن يعشر إلا نصيبه وأما نصيب المقطع فعشره عليه‏.‏ ومن قال‏:‏ إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع يستحق نصيبه من الزرع فقد خالف إجماع المسلمين؛ ولكن للعلماء في المزارعة قولان‏:‏ أحدهما‏:‏ أنها باطلة وأن الزرع جميعه لصاحب البذر وعليه العشر جميعه ولرب الأرض قيمة الأرض فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح فتمام قوله أن يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض‏.‏ والقول الثاني - وهو الصحيح الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعليه العمل - أن المزارعة صحيحة‏.‏ فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه وعليه زكاة نصيبه وللفلاح نصيبه وعليه زكاته‏.‏ فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على الجندي فيؤدي العشر على الجندي من مال الجندي كما يظهر ذلك‏.‏ فإن هذا حق بين لا نزاع فيه بين العلماء؛ ليس حقا خفيا ولا يمكن الجندي جحده‏.‏ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند‏:‏ ‏(‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‏)‏ فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد حق ظاهر لا يمكن أبا سفيان جحده‏.‏ وهذا مثل قوله‏:‏ ‏(‏أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك‏)‏ وفي رواية ‏(‏إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء‏.‏ أفنأخذه‏؟‏ فقال‏:‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك‏)‏ لأن الحق هنا خفي لا يفوته الظلم‏.‏ فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة‏.‏ والله سبحانه أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
361957
عدد مرات التنزيل *:
250916
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1