وسئل عن رجل استأجر أرضا ثم حدثت مظلمة على البلد وطلبوا منه أن يغرم في المظلمة. فهل يلزم المستأجر شيء؟ أم لا؟
فأجاب: المظالم لا تلزم هذا ولا هذا. لكن إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع وإن وضعت على العقار أخذت من العقار إذا لم يشترط على المستأجر فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقا رجع في ذلك إلى العادة في مثله.
فأجاب: المظالم لا تلزم هذا ولا هذا. لكن إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع وإن وضعت على العقار أخذت من العقار إذا لم يشترط على المستأجر فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقا رجع في ذلك إلى العادة في مثله.

172546

224562

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013