اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????? ???????????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صدقة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
أركان النكاح وشروطه
سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم حاكم
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية، وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا في القري التي حولهم عند أئمتها‏:‏ فهل يصح عقد أئمة القري لهم مطلقاً لمن لها ولي، ولمن ليس لها ولي، وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول‏:‏ فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود، أم لا‏؟‏ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما من كان لها ولي من النسب، وهو العصبة من النسب أو الولاء‏:‏ مثل أبيها، وجدها، وأخيها، وعمها، وابن أخيها، وابن عمها، وعم أبيها، وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها، أو عصبة معتقها، فهذه يزوجها الولي بإذنها، والابن ولي عند الجمهور، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء‏.‏
/وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح‏.‏ وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة‏.‏ ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي ـ بأن كانا مستورين ـ صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة‏.‏ ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح ـ أيضاً ـ عند أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏ ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه‏.‏ وهذا أظهر قولي العلماء، فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح، ولا في السنن، ولا في المساند‏.‏ وأما من لا ولي لها، فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية‏.‏ وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
361788
عدد مرات التنزيل *:
250864
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم حاكم
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم حاكم
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم حاكم  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1