وسئل ـ رَحِمهُ اللّه تعالى ـ عن رجل قذف رجلاً، وقال له: أنت علق، ولد زنا، فما الذي يجب عليه؟
فأجاب:
إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علق، وكان ذلك الرجل حرًا مسلمًا لم يشتهر عنه ذلك، فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرًا، وأربعون إن كان رقيقًا عند الأئمة الأربعة.
فأجاب:
إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علق، وكان ذلك الرجل حرًا مسلمًا لم يشتهر عنه ذلك، فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرًا، وأربعون إن كان رقيقًا عند الأئمة الأربعة.
عدد المشاهدات *:
361566
361566
عدد مرات التنزيل *:
250815
250815
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013