اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 30 ربيع الأول 1446 هجرية
???? ??????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ???????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ?????????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والثلاثون
كتاب الأيمان والنذور
باب اللجاج والغضب
فصـل: موجب نذر اللجاج والغضب
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصـل
موجب نذر اللجاج، والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور‏:‏ إما التكفير، وإما فعل المعلق، ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلى صلاة ركعتين، أو صدقة ألف، أو فعلى الحج، أو صوم شهر، هو الوجوب عند الفعل، فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة‏.‏ فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة، فاللازم له أحد الوجوبين، كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر، كما في الواجب المخير‏.‏ وكذلك إن قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلى عتق هذا العبد، أو تطليق هذه المرأة، أو على أن أتصدق أو أهدي، فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق، والمال للتصدق، والبدنة للهدي‏.‏
ولو أنه نجز ذلك فقال‏:‏ هذا المال صدقة، وهذه البدنة هدي، وعلى عتق هذا العبد، فهل يخرج عن ملكه بذلك‏؟‏ أو يستحق الإخراج‏؟‏ فيه خلاف / وهو يشبه قوله‏:‏ هذا وقف‏.‏ فأما إذا قال‏:‏هذا العبد حر، وهذه المرأة طلاق‏.‏ فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله‏:‏ ذمة فلان برية من كذا، أو من دم فلان، أو من قذفي، فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين‏.‏
فإن قال‏:‏ إن فعلت فعلى الطلاق، أو فعلى العتق، أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار‏.‏ وقلنا إن موجبه أحد الأمرين؛ فإنه يكون مخيرًا بين وقوع ذلك و بين وجوب الكفارة، كما لو قال‏:‏ فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي، ونظير ذلك ما لو قال‏:‏ إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار، أو نسائي طوالق، وقلنا‏:‏ التخيير إليه؛ فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الكفارة‏.‏
ومثال ذلك ـ أيضا ـ إذا أسلم وتحته أكثر من أربع، أو أختان فاختار إحداهما، فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين‏:‏ إما فرقة معين أو نوع الفرقة، لا يحتاج إنشاء طلاق، لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه كما في النظائر المذكورة‏.‏
ثم إذا اختار الطلاق، فهل يقع من حين الاختيار، أو من حين الحنث‏؟‏ يخرج على نظير ذلك، فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب‏:‏ اخترت / التكفير، أو اخترت فعل المنذور‏:‏ هل يتعين بالقول‏؟‏ أو لا يتعين إلا بالفعل‏؟‏ إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول، كما في التخيير بين الإنشاء وبين الطلاق والعتق، وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة، وإن كان بين الفعل والحكم كما في قوله‏:‏ إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي طالق، أو دمي هدر، أو مالي صدقة، أو بدنتي هدي، تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل‏.‏ والله أعلم‏.

عدد المشاهدات *:
462404
عدد مرات التنزيل *:
263218
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصـل: موجب نذر اللجاج والغضب
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصـل: موجب نذر اللجاج والغضب
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصـل: موجب نذر اللجاج والغضب  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1