اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????????? ????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صلى

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
وعن عبادة بنِ الصّامتِ قالَ: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا صَلاةَ لمَنْ لمْ يقرَأْ بأُمِّ القران" متفقٌ عليه. وفي رواية، لابن حبّان والدَّارقُطنيِّ: "لا تُجْزىء صلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بفاتحة الكتاب". وفي أُخرى، لأحْمَد وأبي داود، والترمذي، وابن حِبّان: "لَعلّكُمْ تقْرَءون خَلْف إمامِكُمْ"؟ قُلنا: نعم. قال: "لا تَفْعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنهُ لا صلاةَ لمنْ لمْ يقرأ بها".
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن عبادة) بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال مهملة، وهو أبو الوليد عبادة (بن الصامت) بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي، كان من نقباء الأنصار، وشهد العقبة الأولى، والثانية، والثالثة، وشهد بدراً، والمشاهد كلها، وجهه عمر إلى الشام قاضياً، ومعلماً، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، ومات بها في الرملة، وقيل: في بيت المقدس سنة أربع وثلاثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.
(قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: لا صلاة لمنْ لم يقرأ بأُمِّ القران. متفقٌ عليه) هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة؛ لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال؛ لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي الذات، إلا أن الحديث الذي أفاده قوله: (وفي رواية لابن حبان، والدارقطني: لا تجزىء صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) فيه دلالة: على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، وهو كالنفي للذات في المال؛ لأن ما لا يجزىء، فليس بصلاة شرعية.
والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يدل على إيجابها في كل ركعة، بل في الصلاة جملة، وفيه احتمال أنه في كل ركعة؛ لأن الركعة تسمى صلاة، وحديث المسيء صلاته قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة؛ لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد أن علمه ما يفعله في ركعة: "وافعل ذلك في صلاتك كلها" فدل على إيجابها في كل ركعة؛ لأنه أمر أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإلى وجوبها في كل ركعة ذهبت الشافعية، وغيرهم.
وعند الهادوية، واخرين: أنها لا تجب قراءتها في كل ركعة، بل في جملة الصلاة.
والدليل ظاهر مع أهل القول الأول. وبيانه من وجهين:
الأول: أن في بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه واله وسلم له ما ذكره: من القراءة، والركوع، والسجود، والاطمئنان إلى اخره، أنه قال الراوي: فوصف أي: رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم واله الصلاة هكذا أربع ركعات، حتى فرغ، ثم قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" ومعلوم أن المراد من قوله يفعل ذلك، أي: كل ما ذكره من القراءة بأم الكتاب، وغيرها في كل ركعة لقوله: فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات.
والثاني: أن ما ذكره صلى الله عليه واله وسلم مع القراءة: من صفات الركوع، والسجود، والاعتدال، ونحوه: مأمور به في كل ركعة، كما يفيده هذا الحديث. والمخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة، لا يقول ــــ إنه يكفي الركوع والسجود والاطمئنان في ركعة واحدة من صلاته؛ أو يفرقها في ركعاتها، فكيف يقول: إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنها لا تجب إلا في ركعة واحدة، أو يفرق بين الركعات؟ وهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل فتعين حينئذ أن المراد من قوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها": في ركعاتها، ثم رأيت بعد كتبه: أنه أخرج أحمد، والبيهقي، وابن حبان بسند صحيح، أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم واله قال لخلاد بن رافع وهو المسيء صلاته: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة"؛ ولأنه صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ بها في كل ركعة، كما رواه مسلم، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية وجهرية: للمنفرد، والمؤتم. أما المنفرد فظاهر، وأما المؤتم فدخوله في ذلك واضح، وزاده إيضاحاً في قوله: (وفي أخرى) من رواية عبادة (لأحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن حبان: لعلكم تقْرءُون خلفَ إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتابِ، فإنهُ لا صلاة لمنْ لم يقرأ بها) ، فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصاً، كما دل اللفظ الذي عند الشيخين بعمومه، وهو أيضاً ظاهر في عموم الصلاة: الجهرية، والسرية، وفي كل ركعة أيضاً، وإلى هذا مذهب الشافعية.
وذهبت الهادوية: إلى أنه لا يقرؤها المؤتم خلف إمامه في الجهرية إذا كان يسمع قراءته، ويقرؤها في السرية، وحيث لا يسمع في الجهرية. وقالت الحنفية: لا يقرؤها المأموم في سرية ولا جهرية، وحديث عبادة: حجة على الجميع.
واستدلالهم بحديث: "من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له" مع كونه ضعيفاً. قال المصنف في التلخيص: بأنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، كلها معلولة انتهى، وفي المنتهى: رواه الدارقطني من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، لا يتم به الاستدلال؛ لأنه عام. لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرؤه الإمام، وكذلك قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وحديث: "إذا قرأ فأنصتوا"، فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيخص به العام.
ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام، فقيل، في محل سكتاته بين الايات، وقيل: في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة، ولا دليل على هذين القولين في الحديث، بل حديث عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة، ويزيده إيضاحاً: ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة: "أنه صلى خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القران، فلما انصرفوا من الصلاة، قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القران وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرءُون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: نعم، إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: مالي ينازعني القران، فلا تقرءُوا بشيء إذا جهرت إلا بأُمِّ القران. فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهراً خلف الإمام؛ لأنه فهم من كلامه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أنه يقرأ بها خلف الإمام جهراً، وإن نازعه.
وأما أبو هريرة، فإنه أخرج عنه أبو داود: أنه لما حدث بقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأُم القران، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام". قال له الراوي عنه، وهو أبو السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام، فغمز ذراعه، وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. الحديث. وأخرج عن مكحول: أنه كان يقول: اقرأ في المغرب، والعشاء، والصبح بفاتحة الكتاب، وفي كل ركعة سراً، ثم قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراً، فإن لم يسكت قرأتها قبله، ومعه، وبعده، لا تتركها على حال. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة: "أنه أمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أن ينادي في المدينة: أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد"، وفي لفظ: "إلا بقران، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد"، إلا أنه يحمل على المنفرد، جمعاً بينه وبين حديث عبادة: الدالّ على أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب.

عدد المشاهدات *:
395655
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن عبادة بنِ الصّامتِ قالَ: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا صَلاةَ لمَنْ لمْ يقرَأْ بأُمِّ القران" متفقٌ عليه. وفي رواية، لابن حبّان والدَّارقُطنيِّ: "لا تُجْزىء صلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بفاتحة الكتاب". وفي أُخرى، لأحْمَد وأبي داود، والترمذي، وابن حِبّان: "لَعلّكُمْ تقْرَءون خَلْف إمامِكُمْ"؟ قُلنا: نعم. قال: "لا تَفْعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنهُ لا صلاةَ لمنْ لمْ يقرأ بها".
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن عبادة بنِ الصّامتِ قالَ: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1