اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
??? ??????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ?????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الصلاة
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: صلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إحْدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثمَّ سلّم، ثمَّ قام إلى خشبةٍ في مقدَّم المسْجد، فوضعَ يدهُ عليها، وفي القوْم أبو بكر وعُمَرُ، فهابا أنْ يُكلماهُ وخرج سرعانُ النّاس، فقالوا: قُصِرتِ الصَّلاة، وفي القوم رجُلٌ يدْعُوهُ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أمْ قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ: "لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَرْ" فقال: بَلى، قدْ نَسِيتَ، فَصَلى ركعتين ثمَّ سلّم، ثمَّ كبّر، ثمَّ سَجَد مثل سُجوده أَوْ أَطْوَل، ثمَّ رفع رأسَهُ فكبر، ثمَّ وَضع رأسَهُ، فكبّرَ، فسَجَدَ مثل سُجوده، أَو أَطوَل، ثمَّ رفع رأسه وكبّر. متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العَصْر. ولأبي داود، فقال: "أَصَدقَ ذو اليدينْ؟" فأَوْمَأُوا: أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا. وفي رواية لهُ: ولمْ يسْجد حتى يقّنَهُ الله تعالى ذلك.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إحدى صلاتي العشي) هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية. قال الأزهري: هو ما بين زوال الشمس وغروبها، وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم: أنها الظهر، وفي أخرى أنها العصر، ويأتي، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة (ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم) المصلين (أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه) أي بأنه سلم على ركعتين (وخرج) من المسجد (سرعان الناس) بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور، ويروى بإسكان الراء، هم المسرعون إلى الخروج، قيل وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان (فقالوا قصرت) بضم القاف وكسر الصاد (الصلاة) وروى بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، والأول أشهر (ورجل يدعوه) أي يسميه (النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا اليدين) وفي رواية: "رجل يقال له: الخرباق بن عمرو" بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء فباء موحدة، آخره قاف، لقب ذي اليدين، لطول كان في يديه، وفي الصحابة رجل اخر يقال له: ذو الشمالين هو غير ذي اليدين، ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداً، وقد بين العلماء وهمه.
(فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟) أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين (فقال: لم أنس ولم تقصر) أي في ظني (فقال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري).
هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه، وتعرضوا لمباحث أصولية، وغيرها، وأكثرهم استيفاء لذلك، القاضي عياض، ثم المحقق: ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وقد وفينا المقام حقه في حواشيها، والمهم هنا: الحكم الفرعي المأخوذ منه، وهو: أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة، وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام، لا يوجب بطلانها، ولو سلم التسليمتين، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام، و بهذا قال جمهور العلماء من السلف، والخلف، وهو قول ابن عباس، وابن الزبير، وأخيه عروة، وعطاء، والحسن وغيرهم، وقال به: الشافعي، وأحمد، وجميع أئمة الحديث. وقال به: الناصر من أئمة الال.
وقالت الهادوية والحنفية: التكلم في الصلاة ناسياً، أو جاهلاً يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود، وحديث زيد بن أرقم: في النهي عن التكلم في الصلاة، وقالوا: هما ناسخان لهذا الحديث.
وأجيب: بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدماً على حديث الباب بأعوام، والمتقدم لا ينسخ المتأخر، وبأن حديث زيد بن أرقم، وحديث ابن مسعود أيضاً عمومان، وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظاناً لتمام صلاته، فيخص به الحديثان المذكوران، فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشيء منها.
ويدل الحديث أيضاً على أن الكلام عمداً الإصلاح الصلاة لا يبطلها، كما في كلام ذي اليدين، وقوله: "فقالوا: ــــ يريد الصحابة ــــ: نعم" كما في رواية تأتي؛ فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة.
وقد روي عن مالك: أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: من الاستفسار، والسؤال عند الشك، وإجابة المأموم، أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب: بأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تكلم معتقداً للتمام، وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ، وظنوا حينئذ التمام. قلت: ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر، بل فيهم متردد بين القصر والنسيان، وهو ذو اليدين، نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر، ولا يلزم اعتقاد الجميع، ولا يخفى أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك، وما أحسن كلام صاحب المنار، فإنه ذكر كلام الهدى ودعواه نسخه، كما ذكرناه، ثم رده بما رددناه، ثم قال: وأنا أقول أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملاً لذلك: أن يثبته في الجواب بقوله: صح لي ذلك عن رسولك، ولم أجد ما يمنعه، وأن ينجو بذلك، ويثاب عن العمل به، وأخاف على المتكلفين، وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف، فإنه ليس بأحوط، كما ترى، لأن الخروج بغير دليل ممنوع، وإبطال للعمل.
وفي الحديث دليل، على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً، أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة، فإن في رواية "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم خرج إلى منزله" وفي أخرى: "يجرّ رداءه مغضباً" وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعاً، وقد ذهب إلى هذا الشافعي.
وتقدم حديث عائشة: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يذكر الله على كل أحيانه"، وقدّمنا أنه مخصص بحديث علي عليه السلام هذا، ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة، أو نحوها، إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي عليه السلام قال: "رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القران، ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا اية". قال الهيثمي: رجاله موثقون، وهو يدل على التحريم؛ لأنه نهي، وأصله ذلك، ويعاضد ما سلف.
وفيه دليل: على صحة البناء على الصلاة بعد السلام، وإن طال زمن الفصل بينهما، وقد روي هذا عن ربيعة، ونسب إلى مالك، وليس بمشهور عنه. ومن العلماء من قال: يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب، وقيل: بمقدار ركعة، وقيل: بمقدار الصلاة.
ويدل أيضاً أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوباً لحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ويدل أيضاً: على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو، ويدل على أن سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول، ويأتي فيه الكلام.
وأما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة فيدل له قوله: (وفي رواية لمسلم) أي من حديث أبي هريرة: (صلاة العصر) عوضاً عن قوله في الرواية الأولى: "إحدى صلاتي العشي" (ولأبي داود) أي من حديثه أيضاً: (فقال) أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (أصَدَق ذُو اليدين، فأومئوا، أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا) قلت: وهي في رواية لأبي داود بلفظ: "فقال الناس: نعم"، وقال أبو داود: إنه لم يذكر: "فأومئوا" إلا حماد بن زيد (وفي رواية له) أي لأبي داود من حديث أبي هريرة: (ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك) ولفظ أبي داود: "ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك" أي صير تسليمه على ثنتين يقيناً عنده، إما بوحي، أو تذكر حصل له اليقين به. والله أعلم ما مستند أبي هريرة في هذا.

عدد المشاهدات *:
396601
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: صلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إحْدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثمَّ سلّم، ثمَّ قام إلى خشبةٍ في مقدَّم المسْجد، فوضعَ يدهُ عليها، وفي القوْم أبو بكر وعُمَرُ، فهابا أنْ يُكلماهُ وخرج سرعانُ النّاس، فقالوا: قُصِرتِ الصَّلاة، وفي القوم رجُلٌ يدْعُوهُ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أمْ قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ: "لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَرْ" فقال: بَلى، قدْ نَسِيتَ، فَصَلى ركعتين ثمَّ سلّم، ثمَّ كبّر، ثمَّ سَجَد مثل سُجوده أَوْ أَطْوَل، ثمَّ رفع رأسَهُ فكبر، ثمَّ وَضع رأسَهُ، فكبّرَ، فسَجَدَ مثل سُجوده، أَو أَطوَل، ثمَّ رفع رأسه وكبّر. متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العَصْر. ولأبي داود، فقال: "أَصَدقَ ذو اليدينْ؟" فأَوْمَأُوا: أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا. وفي رواية لهُ: ولمْ يسْجد حتى يقّنَهُ الله تعالى ذلك.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: صلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إحْدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثمَّ سلّم، ثمَّ قام إلى خشبةٍ في مقدَّم المسْجد، فوضعَ يدهُ عليها، وفي القوْم أبو بكر وعُمَرُ، فهابا أنْ يُكلماهُ وخرج سرعانُ النّاس، فقالوا: قُصِرتِ الصَّلاة، وفي القوم رجُلٌ يدْعُوهُ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أمْ قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1