اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الزكاة
باب الزكاة
[رح18] ــــ وعنْ سهْل بنِ أَبي حَثْمة رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: "أَمَرَنا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا خرصْتُمْ فَخُذوا ودَعُوا الثلثَ فإنْ لَم تدَعُوا الثُّلثَ فَدعوا الرُّبع" رواهُ الخمس إلا ابنَ ماجةْ وصححهُ ابنُ حبّانَ والحاكمُ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (قال: أمرنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث) لأهل المال (فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وفي إسناده مجهول الحال كما قال ابن القطاع لكن قال الحاكم: له شاهد متفق على صحته، أن [اث]عمر [/اث] أمر به، كأنه أشار إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شبية وأبو عبيد أن عمر كان يقول للخارص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" وأخرج ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً "خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوطية والأكلة" الحديث.
وقد اختلف في معنى الحديث على قولين: أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشر. وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر.
وقال الشافعي: معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه، وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص؛ قال في الشرح: والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في الخرص ويترك من العشر قدر الربع أو الثالث فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب فيها الزكاة.
قال ابن تيمية: إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس في الخضرات صدقة" لأنه قد جرت العادة أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعموا الناس ما لا يدخر ولا يبقى فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الحضروات التي لا تدخر، يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه، فإنه لا بد للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة، ولا بد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضراً بها وشاقاً عليها اهـ.

عدد المشاهدات *:
410874
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : [رح18] ــــ وعنْ سهْل بنِ أَبي حَثْمة رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: "أَمَرَنا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا خرصْتُمْ فَخُذوا ودَعُوا الثلثَ فإنْ لَم تدَعُوا الثُّلثَ فَدعوا الرُّبع" رواهُ الخمس إلا ابنَ ماجةْ وصححهُ ابنُ حبّانَ والحاكمُ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  [رح18] ــــ وعنْ سهْل بنِ أَبي حَثْمة رضي اللَّهُ عنهُ قالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1