(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لقي) قال عياض: يحتمل أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ويحتمل أنه نهاراً ولكنهم لم يروه قبل ذلك (ركباً بالرَوْحاء) براء مهملة وبعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء محل قرب المدينة (فقال: "مَنْ القوْم" فقالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله" فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعَمْ ولكِ أَجْرٌ") بسبب حملها وحجها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الأمر، أو بسبب الأمرين (أخرجه مسلم).
والحديث دليل على أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء كان مميزاً أم لا حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس "إيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى" أخرجه الخطيب والضياء المقدسي من حديث ابن عباس وفيه زيادة.
قال القاضي: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه.لقوله: "نعم" فإن ظاهره حج والحج إذا أطلق يتبادر منه ما يسقط الواجب ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك.
قال النووي: والولي الذي يحرم عن الصبي إذا كان غير مميز وهو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أي المنصوب من جهة الحاكم وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أم تكون وصية عنه أو منصوبة من جهة الحاكم وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه جعلته محرماً.

580964

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013