(وعنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث) بكسر الحاء المهلمة وسكون النون فمثلثة أي الإثم أي بلغ أن يكتب عليه حنثه (فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف) قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه.
وروي محمد بن كعب القرظي مرفوعاً قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله أجزأت فإن أدرك فعليه الحج"، ومثله قال في العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله واحتج به أحمد، وروى الشافعي حديث ابن عباس قال ابن تيمية: والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقاً، قال: وهذا مجمع عليه ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به.
عدد المشاهدات *:
395735
395735
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013