اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه
- وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا }
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

- وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا } . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني ، وصححه ابن حبان . ( وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا } . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان) وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود والحاكم وزاد في زمن أبي بكر وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه ، وترده رواية النسائي التي فيها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا : واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي عليه السلام أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جوازه . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المراد قال سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن - الحديث ، وهو معدود في أصح الأسانيد ، وأجاب في الشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ وأيضا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر قول وعند التعارض القول أرجح قلت : ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأنه لا نسخ بالاحتمال فللقائل بجواز بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم نسخ بحديث جابر وإن كان احتمالا بعيدا ثم قوله إن حديث جابر راجع إلى التقرير وحديث ابن عمر قول والقول أرجح عند التعارض يقال عليه : القول لم يصح رفعه بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم وليس في منع بيعها إلا رأي عمر رضي الله عنه لا غير ، ومن شاوره من الصحابة وليس بإجماع فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي .

عدد المشاهدات *:
410706
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : - وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا }
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  - وعن جابر رضي الله عنه قال { : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا } لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1