( وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر } رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه) وهو دليل على حرمة بيع السمك في الماء ، وقد علله بأنه غرر وذلك لأنه تخفى في الماء حقيقته ويرى الصغير كبيرا وعكسه ، وظاهره النهي عن ذلك مطلقا ، وفصل الفقهاء في ذلك فقالوا إن كان في ماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ، ويجوز عدم أخذه فالبيع غير صحيح ، وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار بعد التسليم ، وإن كان لا يحتاج إلى تصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه خيار الرؤية وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة ، والتعليل المقتضي للإلحاق يخصص عموم النهي .

302795

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013