اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

زواج

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني . وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي ..
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم }) بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها ( { ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة) وهو الراجح ( وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي) ورجحه البيهقي . اشتمل الحديث على ثلاث مسائل : ( الأولى) النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأتي الكلام في ذلك . ( والثانية) النهي عن بيع الصوف على الظهر وفيه قولان للعلماء : الأول أنه لا يصح عملا بالحديث ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة ، والقول الثاني أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه فيصح كما صح من المذبوح وهذا قول مالك ومن وافقه قالوا : والحديث موقوف على ابن عباس والقول الأول أظهر والحديث قد تعاضد فيه المرسل والموقوف وقد صح النهي عن الغرر والغرر حاصل فيه ( والثالثة) النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر ، وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه { يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها } وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بكميته وكيفيته .

عدد المشاهدات *:
409193
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني . وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي ..
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع } . رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني . وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي .. لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1