اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب الربا
وعنه: "أَنَّ النَّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتِ الإبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يأخُذَ عَلى قَلائِص الصَّدقَةِ، قالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعيرَ بالْبَعيريْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ" رَوَاهُ الْحاكِمُ والْبَيْهَقيُّ وَرجالُهُ ثِقَاتٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعنه) أي ابن عمرو رضي الله عنهما (أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة: رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات).
ذِكْرُ المصنف له هنا لأن الحديث يدل أن لا رباً في الحيوانات وإلا فبابه القرض.
وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه أقوال ثلاثة:
الأول: جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف عملاً بهذا الحديث وبأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة.
والثاني: يجوز مطلقاً للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداود.
الثالث: للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات وهذا الحديث يرد قولهم وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته.
واعلم أنه قد وقع في الشرح أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان كما ذكرناه وراجعنا كتب الحديث فوجدنا في سنن البيهقي ما لفظه بعد سياقه بإسناده:
"قال عمرو بن حريش لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفأبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال: "أمرني رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن أجهز جيشاً ــــ الحديث" المصدر في الكتاب.
وفي لفظ: "فأمره النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المُصَدِّق".
فسياق الأول واضح أنه في البيع ولفظ الثاني صريح في ذلك.
إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد عارضه حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كما تقدم في الحديث العاشر وقد علمت ما قيل فيه.
والأقرب من باب الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح من حيث الإسناد فإنه قد قال الشافعي في حديث سمرة إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه عنه البيهقي.
وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جوازه أيضاً.

عدد المشاهدات *:
396321
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعنه: "أَنَّ النَّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتِ الإبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يأخُذَ عَلى قَلائِص الصَّدقَةِ، قالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعيرَ بالْبَعيريْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ" رَوَاهُ الْحاكِمُ والْبَيْهَقيُّ وَرجالُهُ ثِقَاتٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعنه:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1