اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مخ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب النكاح
باب الكفاءة والخيار
وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ رضيَ الله عَنْهُ قالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجُذومَةً فَلَهَا الصَّداقُ بمسِيسِهِ إيّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى منْ غَرَّهُ مِنْها" أَخْرَجَهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَمَالكٌ وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ، وَرَوَى سعيدٌ أَيّضاً عَنْ عَليَ نَحْوَهُ وَزَاد: "أَوْ بها قَرنٌ فَزَوْجُهَا بالخيَار، فإنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا". وَمِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ الْمُسَيّبِ أَيضاً قَالَ: "قَضَى عُمَرُ في الْعِنِّينِ أَنْ يُؤجّلَ سَنَةً" ورجالُهُ ثِقَاتٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوّحَ امرأةً فدخلَ بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمَسِيسِهِ إياها وهو لَهُ على مَنْ غَرَّهُ منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات).
تقدم الكلام في الفسخ بالعيب. وقوله "وهو" أي المهر له أي للزوج على من غرّه منها. أي يرجع عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب الشافعي وذلك لأنه غرم لحقه بسببه.
إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب فإذا كان جاهلاً فلا غرم عليه.
وقول عمر: "على من غرّه" دال على ذلك إذ لا غرر منه إلا مع العلم.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع إلا أن الشافعي قال بها في الجديد.
قال ابن كثير في الإرشاد: وقد حكى الشافعي في القديم عن[اث] عمر[/اث] و[اث]علي[/اث] و[اث]ابن عباس[/اث] في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه ويعتضد بما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من غشنا فليس منا".
ثم قال الشافعي في الجديد: وإنما تركنا ذلك لحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها".
قال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرته فلأن يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغارّ في النكاح الصحيح الذي الزوج فيه مخير بطريق الأولى انتهى.
وقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب.
(وروى سعيد أيضاً) يعني ابن منصور (عن عليّ رضيَ الله عنه نحوه وزاد: أو بها قَرْنٌ" بفتح القاف وسكون الراء هو العفلة بفتح العين المهملة وفتح الفاء واللام وهي تخرج في قُبُل النساء وحيا الناقة كالأدرة في الرجال (فزوجُها بالخيار فإن مَسّها فلها المهرُ بما استَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا).
(ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً) أي وأخرج سعيد بن منصور من طريق ابن المسيب: (قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات) بالمهملة فنون فمثناة تحتية فنون بزنة سكين، هو من لا يأتي النساء عجزاً لعدم انتشار ذكره، ولا يريدهن.
والاسم العنانة والتعنين والعنينة بالكسر ويشدّد والعنة بالضم الاسم أيضاً من عنن عن امرأته حكم عليه القاضي بذلك أو منع بالسحر. وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها.
واختلفوا في ذلك.
والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضاً في إمهاله. ليحصل التحقيق.
فقيل يمهل سنة وهو مروي عن[اث] عمر[/اث] و[اث]ابن مسعود[/اث].
وروي عن[اث] عثمان[/اث] أنه لم يؤجله.
وعن الحارث بن عبد الله يؤجل عشرة أشهر.
وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى أنه لا فسخ في ذلك. واستدلوا بأن الأصل عدم الفسخ وهو أثر لا حجة فيه وبأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يخير امرأة رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو في موضع التعليم.
وقد أجاب في البحر بقوله: قلنا: لعل زوجها أنكر والظاهر معه.
قلت: لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه كان قد طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو إليه صلى الله عليه وآله وسلم إنما معه مثل هدبة الثوب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".
وفي الموطأ: "أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأوُّل؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدين ــــ الحديث".
وبهذا يعرف عدم صحة الاستدلال بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ بل فهم منها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها ولا ذاقت عسيلته لا يحلها لرفاعة.
وكيف يحمل حديثها على طلبها الفسخ وقد أخرج مالك في الموطأ: "أن عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول. فجاءت تستفتي رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأجابها بأنها لا تحل له".
وأما قصة أبي ركانة وهي: "أنه نكح امرأة من مزينة فجات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة ــــ لشعرة أخذتها من رأسها ــــ ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلاناً ــــ يعني ولداً له ــــ يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا قالوا: نعم قال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لعبد يزيد: طلقها ففعل ــــ الحديث" أخرجه أبو داود عن ابن عباس.
والظاهر أنه لم يثبت عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما ادعته المرأة من العنة لأنها خلاف الأصل.
ولأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تعرف أولاده بالقيافة وسأله عنها أصحابه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فدل أنه لم يثبت له أنه عنين فأمره الطلاق إرشاداً إلى أنه ينبغي له فراقها حيث طلبت ذلك منه لا أنه يجب عليه.
"فائدة" قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثرون. إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق.
وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل.
وقال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقاً في الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين سنة لاختبار زوال ما به انتهى.
قلت: ولم يستدلوا على مقدار الأجل بالسنة بدليل ناهض إنما يذكر الفقهاء أنه لأجل أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حينئذ حاله.

عدد المشاهدات *:
406773
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ رضيَ الله عَنْهُ قالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجُذومَةً فَلَهَا الصَّداقُ بمسِيسِهِ إيّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى منْ غَرَّهُ مِنْها" أَخْرَجَهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَمَالكٌ وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ، وَرَوَى سعيدٌ أَيّضاً عَنْ عَليَ نَحْوَهُ وَزَاد: "أَوْ بها قَرنٌ فَزَوْجُهَا بالخيَار، فإنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا". وَمِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ الْمُسَيّبِ أَيضاً قَالَ: "قَضَى عُمَرُ في الْعِنِّينِ أَنْ يُؤجّلَ سَنَةً" ورجالُهُ ثِقَاتٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ رضيَ الله عَنْهُ قالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1