اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 3 ربيع الثاني 1446 هجرية
???????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب جامع الأدب
باب الأدب
عَنْ أَبي هُريرة[/س] رضي الله عنْهُ قالَ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "حقُّ المسلم على المُسلمِ سِتٌّ: إذا لَقيتَهُ فسلِّمْ عليه، وإذا دعاكَ فَأَجِبْهُ، وإذا اسْتنصحك فانصحهُ، وإذا عطَس فحمد الله فَشَمِّتْهُ، وإذا مرض فَعُدْه، وإذا ماتَ فاتّبعْهُ" رَواهُ مُسلمٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


كتاب الجامع
أي الجامع لأبواب ستة: "الأدب" "والبر والصلة" "والزهد والورع" "والترهيب من مساوىء الأخلاق" "والترغيب في مكارم الأخلاق" "والذكر والدعاء". الأول:

وعن عبد الرحمن بن عَوْفٍ رضي الله عنهُ في قصة قَتْل أَبي جَهْلٍ قال: فابتدراهُ بسيفيْهِما حتى قَتَلاهُ ثمَّ انصرفا إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأخبراهُ، فقال: "أَيُّكُما قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتما سَيفيْكُما؟" قالا: لا، قال: فَنَظَرَ فيهما فقال: "كلاكما قَتَلهُ" فقَضى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بسَلَبِه لمعاذ بنِ عمرو بن الجموح متفقٌ عليه.
(عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "حقُّ المُسْلم على المُسْلم ستٌّ: إذا لقيتهُ فسلمْ عليه، وإذا دعاك فأَجِبْهُ وإذا استنصحك فانصحهُ، وإذا عَطَس فحمد الله فَشَمِّتْهُ) بالسين المهملة والشين (وإذا مرضَ فَعُدْهُ، وإذا ماتَ فاتبعْهُ". رواه مسلم).
وفي رواية له: "خمس" أسقط مما عده هنا "وإذا استنصحك فانصحه".
والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجباً أو مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب، كذا ذكره ابن الأعرابي.
فالأولى من الست: السلام عليه عند ملاقاته لقوله: "إذا لقيته فسلم عليه". والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ابن عبد البرّ وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفي صحيح مسلم مرفوعاً الأمر بإفشاء السلام. وأنه سبب للتحاب، وفي الصحيحين: "إن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف" قال عمار: ثلاث من جمعهنّ فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الاقتار. ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير.
والسلام: اسم من أسماء الله تعالى فقوله: السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله. كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك.
وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحداً يتناوله وملائكته، وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتنكير، فإن كان المسلم عليه واحداً وجب الرد عليه عيناً، وإن كان المسلم عليهم جماعة، فالرد فرض كفاية في حقهم، ويأتي قريباً حديث "يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجماعة أن يردّ أحدهم" وهذا هو سنة الكفاية، ويشترط كون الرد على الفور، وعلى الغائب في ورقة أو رسول. ويأتي حديث "أنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير".
ويؤخذ من مفهوم قوله: "حق المسلم على المسلم" أنه ليس للذمي حق في رد السلام وما ذكر معه، ويأتي حديث "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام" ويأتي فيه الكلام.
وقوله: "إذا لقيته" يدل أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، لكنه قد ثبت حديث "إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم وليست الأولى بأحق من الآخرة "فلا يعتبر مفهوم "إذا لقيته".
ثم المراد بلقيه وإن لم يطل بينهما الافتراق لحديث أبي داود؛ "إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه" وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يميناً وشمالاً فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض.
والثانية: "إذا دعاك فأجبه" ظاهره: عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها، وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها، والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة، لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية.
والثالثة قوله: "إذا استنصحك" أي طلب منك النصيحة "فانصحه" دليل على وجوب نصيحة من يستنصح، وعدم الغش له، وظاهره: أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب، لأنه من الدلالة على الخير والمعروف.
الرابعة قوله: "وإذا عطس فحمد الله فشمته" بالسين المهملة والشين المعجمة. قال ثعلب: يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى، حسن السمت المستقيم قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيئاً معجمة.
فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. وأما الحمد على العاطس فما في الحديث دليل على وجوبه، وقال النووي: إنه متفق على استحبابه.
وقد جاء كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيف جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" وأخرجه أيضاً أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" أي شأنكم وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور.
وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم، (و) استدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقيل: يتخير أيّ اللفظين، وقيل: يجمع بينهما.
وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية و ابن العربي، وأنه يجب على كل سامع ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: "إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله".
وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن فإنه أخرج عنه ابن عبد البرّ بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطساً على الشط فاكترى قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول لأهل السفينة: إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم انتهى. ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجباً.
قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد فيشمته وهو من باب النصح والأمر بالمعروف.
ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته"، وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين، فإنه أخرج الطبراني من حديث[اث] ابن عباس[/اث]: "إذا عطس أحدكم فقال: الحمد الله، قالت الملائكة: رب العالمين فإذا قال أحدكم: رب العالمين قالت الملائكة: رحمك الله" وفيه ضعف.
ويشرع أن يشمته ثلاثاً إذا كرّر العطاس ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث".
قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس، يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير، ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها.
ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم". ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك، ولكن إذا حمدوا.
الخامسة قوله: "وإذا مرض فعده" ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها، قيل: يحتمل أنها فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب قال المصنف: يعني على الأعيان، وإذا كان حقاً للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه. وسواء فيه القريب وغيره، وهو عام لكل مرض. وقد استثني منه الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال: "عادني رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من وجع بعيني" وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وظاهر العبارة ولو في أوّل المرض، إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من حديث أنس: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود إلا بعد الثلاث" وفيه راوٍ متروك.
ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته، وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام.
السادسة قوله: "وإذا مات فاتبعه" دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفاً كان أو غير معروف.

عدد المشاهدات *:
515975
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : عَنْ أَبي هُريرة[/س] رضي الله عنْهُ قالَ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "حقُّ المسلم على المُسلمِ سِتٌّ: إذا لَقيتَهُ فسلِّمْ عليه، وإذا دعاكَ فَأَجِبْهُ، وإذا اسْتنصحك فانصحهُ، وإذا عطَس فحمد الله فَشَمِّتْهُ، وإذا مرض فَعُدْه، وإذا ماتَ فاتّبعْهُ" رَواهُ مُسلمٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  عَنْ أَبي هُريرة[/س] رضي الله عنْهُ قالَ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1