اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الجنة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الفَرقُ بين الفرق للإمام البغدادي
الباب الخامس من ابواب هذا الكتاب
في بيان اوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها وبيان محاسنها
الفصل الثالث من فصول هذا الباب في بيان الاصول التى اجتمعت عليها اهل السنة
و أما الركن الخامس عشر المضاف الى أحكام أعداء الدين
الفَرقُ بين الفرق للإمام البغدادي
وقالوا فى الركن الخامس عشر المضاف الى احكام أعداء الدين أن اعداء دين الاسلام صنفان صنف كانوا قبل ظهور دولة الاسلام وصنف ظهروا فى دولة الاسلام وتستروا بالاسلام فى الظاهر وكادوا المسلمين وابتغوا غوائلهم.
فالذين كانوا قبل الاسلام اصناف تختلف فيهم الاوصاف.
منهم عبدة الاصنام والاوثان.
ومنهم عبدة انسان مخصوص كالذين عبدوا جمشيذ والذين عبدوا نمروذ بن كنعان والذين عبدوا فرعون ومن جرى مجراهم.
ومنهم الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذاهب الحلولية فى دعواها حلول روح الإله بزعمهم فى الصور الحسنة.
ومنهم الذين عبدوا الشمس أو القمر أو الكواكب جملة او بعض الكواكب خصوصا ومنهم الذين عبدوا الملائكة وسموها بنات الله وفيهم نزل قول الله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى .
ومنهم من عبد شيطانا مريدا ومنهم قوم عبدوا البقر ومنهم الذين عبدوا النيران.
وحكم جميع عبدة الاصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم على المسلمين.
واختلفوا في قبول الجزية منهم فقال الشافعى لا تقبل منهم الجزية وانما يجوز قبولها من اهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وقال مالك وابو حنيفة بجواز قبولها منهم غير أن مالكا استثنى القرشى منهم واستثنى أبو حنيفة العربى منهم.
ومن أصناف الكفرة قبل الاسلام السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية القائلون بقدم العالم مع انكارهم للنظر والاستدلال ودعواهم انه لا يعلم شىء الا من طرق الحواس الخمس ومنهم الدهرية القائلون بقدم العالم ومنهم القائلون بقدم هيولى العالم مع اقرارهم بحدوث الأعراض منها ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع وبه قال منهم بيثاغورس وقاوذروس ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم ولكنهم زعموا ان صنعه قديم معه وقالوا بقدم الصانع والمصنوع كما ذهب اليه ابن قلس ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع الاربع والعناصر الاربعة التى هى الارض والماء والنار والهواء ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الاربعة وقدم الافلاك والكواكب معها وزعم ان الفلك طبيعة خامسة وانها لا تقبل الكون والفساد لا فى الجملة ولا فى التفصيل.
وقد اجمع المسلمون على ان هؤلاء الاصناف الذين ذكرناهم لا يحل للمسلمين اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم واختلفوا في قبول الجزية منهم فمن قبلها من اهل الاوثان قبلها منهم ومن لم يقبلها من اهل الاوثان لم يقبلها منهم وبه قال الشافعى واصحابه.
وقالوا فى المجوس انهم اربع فرق زروانية ومسخية وخرمدينية وبهافريدية وذبائح جميعهم حرام وكذلك نكاح نسائهم حرام وقد اجمع الشافعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى على جواز قبول الجزية من الروزانية والمسخية منهم وانما اختلفوا في مقدار دياتهم فقال الشافعى دية المجوسى خمس دية اليهودى والنصرانى ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم فدية المجوسى اذا خمس دية المسلم وقال ابو حنيفة دية المجوسى واليهودى والنصرانى كدية المسلم.
واما المزدكية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم لانهم فارقوا دين المجوس الاصلية باستباحة المحرمات كلها وبقولهم ان الناس كلهم شركاء فى الاموال والنساء وفى سائر اللذات.
وكذلك البهافريدية لا يجوز قبول الجزية منهم وان كانوا احسن قولا من المجوس الاصلية لان دينهم ظهر من زعيمهم بها فريد فى دولة الاسلام وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فلا يجوز اخذ الجزية من اهله.
واختلف الفقهاء في الصابئين من الكفرة فقال اكثرهم ان حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كله ومنهم من قال إن من قال من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم اصحاب الهيولى كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمة حكم النصارى وبه نقول.
واجمع اصحاب الشافعى على ان البراهمة الذين ينكرون جميع الانبياء والرسل لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وان وافقوا المسلمين في حدوث العالم وتوحيد صانعه والخلاف في قبول الجزية منهم كالاخلاف في قبولها من اهل الاوثان.
وأجمع فقهاء الاسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم.
وانما اختلفوا في مقدار الجزية فقال الشافعى ان بذل كل حالم منهم دينار واحدا حقن دمه وقال ابو حنيفة على الموسر منهم ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر.
واختلفوا في حدودهم فقال الشافعى انها كحدود المسلمين ويرجم الزانى منهم اذا كان محصنا وقال ابو حنيفة لا رجم عليهم.
واختلفوا في ديانهم فقال الشافعى دية الرجل منهم ثلث دية المسلم ودية المرأة منهم ثلث دية المرأة المسلمة وقال مالك دية الكتابي نصف دية المسلم وقال ابو حنيفة كدية المسلم سواء.
واختلفوا في جريان القصاص بينهم فقال الشافعى لا يقتل مؤمن بكافر بحال وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل المستأمن.
واختلفوا ايضا في وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم فأوجبها الشافعى ولم يوجبها ابو حنيفة الا على من كان منهم ذا تدبير في الحروب.
واختلفوا في الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية الذين قالوا بقدم النور والظلمة وزعموا أن العالم مركب منهما وأن الخير والنفع من النور وأن الشر والضرر من الظلام فزعم بعض الفقهاء ان حكمهم كالمجوس واباح اخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم ونسائهم والصحيح عندنا ان حكمهم في النكاح والذبيحة والجزية كحكم عبدة الاصنام والاوثان وقد بينا ذلك قبل هذا.
واما الكفرة الذين ظهروا في دولة الاسلام واستتروا بظاهر الاسلام واغتالوا المسلمين في السر كالغلاة من الرافضة السبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وسائر الحلولية والباطنية والمقنعية والمبيضة بما وراء نهر جيحون والمحمرة باذربيجان ومحمرة طبرستان والذين قالوا بتناسخ الارواح من اتباع ابن أبى العوجاء ومن قال بقول أحمد بن حايط من المعتزلة ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة الاسلام تنسخ بشرع نبى من العجم ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات ومن قال بمذاهب العزاقرة من أهل بغداد وقال بقول الحلاجية الغلاة فى مذهب الحلولية او قال بقول البركوكية او الرزامية المفرطة فى ابى مسلم صاحب دولة بنى العباس او قال بقول الكاملية الذين اكفروا الصحابة بتركها بيعة علي واكفروا عليا بتركه قتالهم فان حكم هذه الطوائف التى ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم ولا يجوز تقريرهم فى دار الاسلام بالجزية بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتلهم واستغنام اموالهم.
واختلفوا في استرقاق نسائهم وذراريهم فأباح ذلك ابو حنيفة وطائفة من اصحاب الشافعى منهم ابو اسحاق المروزى صاحب الشرح واباح بعضهم ومن اباح ذلك استدل بان خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرغ من قتل مسيلمة الكذاب صالح بنى حنيفة على الصفراء والبيضاء وعلى ربع السبى من النساء والذرية وانفذهم الى المدينة وكان منهم خولة أم محمد بن الحنيفة.
وأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الذين اكفروا أخيار الصحابة والقدرية المعتزلة عن الحق والبكرية المنسوبة الى بكر ابن اخت عبد الواحد والضرارية والمشبهة كلها والخوارج فانا نكفرهم كما يكفرون اهل السنة ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم.
واختلف أصحابنا في التوارث منهم فقال بعضهم نرثهم ولا يرثوننا وبناه على قول معاذ بن جبل ان المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم والصحيح عندنا ان اموالهم فيء لا توارث بينهم وبين السنى وقد روى ان شيخنا أبا عبد الله الحرث بن اسد المحاسبى يأخذ من ميراث ابيه شيئا لان اباه كان قدريا.
وقد أشار الشافعى الى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية.
وروى هشام بن عبد الله الرازى عن محمد ابن الحسن انه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن انه يعيد الصلاة.
وروى يحيى بن اكثم ان أبا يوسف سئل عن المعتزلة فقال هم الزنادقة.
واشار الشافعى في كتاب الشهادات الى جواز شهادة اهل الاهواء إلا الخطابية الذين اجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم واشار في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر اهل الاهواء.
ورد مالك شهادة اهل الاهواء في رواية اشهب عن ابن القسم والحرث بن مسكين عن مالك انه قال في المعتزلة زنادقة لا يستتابون بل يقتلون
واما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند اهل السنة كحكم عقود المفاوضة بين المسلمين الذين فى اطراف الثغور وبين اهل الحرب وان كان قتلهم مباحا ولا يجوز ان يبيع المسلم منهم مصحفا ولا عبدا مسلما في الصحيح من مذهب الشافعى.
واختلف اصحاب الشافعى في حكم القدرية المعتزلة عن الحق فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس لقول النبى عليه السلام في القدرية انهم مجوس هذه الامة فعلى هذا القول يجوز اخذ الجزية منهم ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية بل يستتابون فان تابوا والا وجب على المسلمين قتلهم.
وقد استقصينا بيان احكام اهل الاهواء فى كتاب الملل والنحل وذكرنا في هذا الكتاب طرفا من احكامهم عند اهل السنة وفيه كفاية والله اعلم

عدد المشاهدات *:
34044
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

الفَرقُ بين الفرق للإمام البغدادي

روابط تنزيل : و أما الركن الخامس عشر المضاف الى أحكام أعداء الدين
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  و أما الركن الخامس عشر المضاف الى أحكام أعداء الدين لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الفَرقُ بين الفرق للإمام البغدادي


@designer
1