فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
قوله :"باب إذا دخل بيتا" أي لغيره "يصلي حيث شاء أو حيث أمر؟" قيل مراده الاستفهام، لكن حذفت أداته، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ فأو على هذا ليست للشك. و قوله: "ولا يتجسس" بطناه بالجيم، وقيل إنه روي بالحاء المهملة، وهو متعلق بالشق الثاني قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل أين يصلي؟ وقال المازري: معنى قوله: "حيث شاء " أي من الموضع الذي أذن له فيه. وقال ابن المنير: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان، فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ الظاهر الأول. وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعي ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك. وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن. قلت: إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص. والله أعلم. قوله: "عن ابن شهاب" صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب قوله: "عن محمود بن الربيع" وللصنف في " باب النوافل جماعة " كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال: "أخبرني محمود". قوله: "عن عتبان" زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المحبة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم،
(1/518)
عدد المشاهدات *:
372614
عدد مرات التنزيل *:
139795
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني