اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد الرابع
كتاب البيوع
باب ثَمَنِ الْكَلْبِ
باب ثَمَنِ الْكَلْبِ
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
2237- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
[الحديث 2237- أطرافه في: 2282، 5346، 5761]
2238- حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال ثم رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فينبغي عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور"
قوله: "باب ثمن الكلب" أورد فيه حديثين: أحدهما عن أبي مسعود "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". ثانيهما حديث أبي جحيفة "نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب. وكسب الأمة" الحديث، وقد تقدم في "باب موكل الربا" في أوائل البيع. واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي: الأول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور. وقال مالك لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا" وإسناده صحيح، وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي" والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خص منه ما أذن
(4/426)

في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته، وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا" يعني مما يصيد وسنده ضعيف، قال أبو حاتم هو منكر. وفي رواية لأحمد "نهى عن ثمن الكلب وقاله طعمة جاهلية" ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد. وقال القرطبي مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قال وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم، إذ كان واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي. الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغايا، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور، وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية يجب للسيد. الحكم الثالث كسب الأمة، وسيأتي في الإجارة "باب كسب البغي والإماء" وفيه حديث أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء" زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج "نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح، وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا: "نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها" وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نتف الصوف، وقيل المراد بكسب الأمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم. الحكم الرابع حلوان الكاهن، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الحكم الخامس ثمن الدم، واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه، وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة إن شاء الله تعالى. "خاتمة": اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مائتي حديث وسبعة وأربعين حديثا، المعلق منها ستة وأربعون وما عداها موصول، المكرر منه فيه وفيما مضى مائة وتسعة وثلاثون حديثا والخالص مائة وثمانية أحاديث، وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة وعشرين حديثا وهي: حديث عبد الرحمن ابن عوف في قصة تزويجه، وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة، وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة، وحديث أبي هريرة "يأتي على الناس
(4/427)

زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال" وحديث أبي بكر "قد علم قومي أن حرفتي" وحديث المقدام "أطيب ما أكل من كسبه" وحديث أبي هريرة "أن داود كان يأكل من كسبه" وحديث جابر "رحمه الله عبدا سمحا" وحديث العداء في العهدة، وحديث أبي جحيفة في الحجام، وحديث ابن عباس "آخر آية أنزلت: وحديث ابن أبي أوفى "أن رجلا أقام سلعة" وحديث ابن عمر "كان على جمل صعب" وحديثه في الإبل الهيم، وحديث: "اكتالوا حتى تستوفوا" وحديث: "إذا بعت فكل" وحديث جابر في دين أبيه، وحديث المقدام "كيلوا طعامكم" وحديث عائشة في شأن الهجرة، وحديث: "المكر والخديعة في النار" وحديث أنس في الملامسة والمنابذة، وحديث: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" وحديث ابن عمر "لا يبيع حاضر لباد" وحديث ابن عباس في المزابنة، وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، وحديث سلمان في مكاتبته، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صهيب، وحديث أبي هريرة "ثلاثة أنا خصمهم" وحديثه في إجلاء اليهود. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرا. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(4/428)

كتاب السلم
باب السلم في الكيل معلوم
...
35 - كتاب السلم



عدد المشاهدات *:
362239
عدد مرات التنزيل *:
138812
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 10/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/07/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب ثَمَنِ الْكَلْبِ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب ثَمَنِ الْكَلْبِ
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب ثَمَنِ الْكَلْبِ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1