الحُرَّةُ، الجَلِيْلَةُ، زَوْجَةُ العَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأُمُّ أَوْلاَدِهِ الرِّجَالِ السِّتَّةِ النُّجَبَاءِ.
اسْمُهَا: لُبَابَةُ.
وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ، وَخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَأُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ لأُمِّهَا.
قَدِيْمَةُ الإِسْلاَمِ، فَكَانَ ابْنُهَا عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ.
أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ.
فَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّهُمَا أَسْلَمَا قَبْلَ العَبَّاسِ، وَعَجِزَا عَنِ الهِجْرَةِ.
وَكَانَتْ أُمُّ الفَضْلِ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، تَحَوَّلَ بِهَا العَبَّاسُ بَعْدَ الفَتْحِ إِلَى المَدِيْنَةِ.
وَرَوَتْ أَحَادِيْثَ.
حَدَّثَ عَنْهَا: وَلَدَاهَا؛ عَبْدُ اللهِ وَتَمَّامٌ، وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْ.
خَرَّجُوا لَهَا فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ.
أَحْسَبُهَا تُوُفِّيَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ.
وَلَهَا فِي (مُسْنَدِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ): ثَلاَثُونَ حَدِيْثاً، أَعْنَي بِالمُكَرَّرِ.
وَاتَّفَقَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ لَهَا عَلَى حَدِيْثٍ وَاحِدٍ، وَآخَرُ عِنْدَ البُخَارِيِّ، وَثَالِثٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
وَقِيْلَ: لَمْ يُسْلِمْ مِنَ النِّسَاءِ أَحَدٌ قَبْلَهَا -يَعْنِي: بَعْدَ خَدِيْجَةَ-. (2/316)
(3/278)
اسْمُهَا: لُبَابَةُ.
وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ، وَخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَأُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ لأُمِّهَا.
قَدِيْمَةُ الإِسْلاَمِ، فَكَانَ ابْنُهَا عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ.
أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ.
فَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّهُمَا أَسْلَمَا قَبْلَ العَبَّاسِ، وَعَجِزَا عَنِ الهِجْرَةِ.
وَكَانَتْ أُمُّ الفَضْلِ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، تَحَوَّلَ بِهَا العَبَّاسُ بَعْدَ الفَتْحِ إِلَى المَدِيْنَةِ.
وَرَوَتْ أَحَادِيْثَ.
حَدَّثَ عَنْهَا: وَلَدَاهَا؛ عَبْدُ اللهِ وَتَمَّامٌ، وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْ.
خَرَّجُوا لَهَا فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ.
أَحْسَبُهَا تُوُفِّيَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ.
وَلَهَا فِي (مُسْنَدِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ): ثَلاَثُونَ حَدِيْثاً، أَعْنَي بِالمُكَرَّرِ.
وَاتَّفَقَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ لَهَا عَلَى حَدِيْثٍ وَاحِدٍ، وَآخَرُ عِنْدَ البُخَارِيِّ، وَثَالِثٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
وَقِيْلَ: لَمْ يُسْلِمْ مِنَ النِّسَاءِ أَحَدٌ قَبْلَهَا -يَعْنِي: بَعْدَ خَدِيْجَةَ-. (2/316)
(3/278)
عدد المشاهدات *:
276441
276441
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 26/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 26/11/2013