اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
???? ??????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الجنة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
علوم الحديث
زاد المعاد في هدي خير العباد
المجلد الثاني
فصل في وصف حَجَّه النبى صلى الله عليه وسلم
الكتب العلمية
ولما عزم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الحجِّ أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمِع ذلك مَنْ حول المدينة، فَقَدِمُوا يُريدون الحجَّ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووافاه فى الطريق خلائقُ لا يُحصَون، فكانُوا مِن بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله مدَّ البصر، وخرجَ من المدينة نهاراً بعد الظهر لِسِتٍّ بَقِينَ مِن ذى القِعْدةِ بعد أن صلَّى الظهرَ بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خُطبةً علَّمهم فيها الإحرام وواجباتِه وسننه .
وقال ابن حزم: وكان خروجُه يومَ الخميس، قلتُ: والظاهر: أن خروجَه كان يوم السبت، واحتج ابنُ حزم على قوله بثلاث مقدمات، إحداها: أن خروجه كان لِسِتٍّ بَقِينَ من ذى القعدة، والثانية: أن استهلال ذى الحِجة كان يومَ الخميس، والثالثة: أن يوم عرفة كان يومَ الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لسِت بقين من ذى القِعْدة، بما روى البخارى من حديث ابن عباس:
((انطلق النبىُّ صلى الله عليه وسلم مِن المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وادَّهَنَ ...)) فذكر الحديث، وقال:وذلك لخمس بَقين من ذِى القِعْدة .
قال ابن حزم: وقد نصَّ ابنُ عمر على أن يَوْمَ عرفة، كان يَوْمَ الجمعة، وهو التاسع، واستهلال ذى الحِجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذى القِعْدة يوم الأربعاء، فإذا كان خرُوجُه لسِتِّ بَقين من ذى القِعْدة، كان يومَ الخميس، إذ الباقى بعده ستُّ ليالٍ سواه .
ووجه ما اخترناه، أن الحديث صريحٌ فى أنه خرج لِخمسٍّ بَقين وهى: يوم السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، فهذه خمس، وعلى قوله: يكون خروجه لسبعٍّ بقين . فإن لم يَعِدْ يوم الخروج، كان لستٍّ، وأيُّهما كان، فهو خلافُ الحديث . وإن اعتبر الليالى، كان خروجُه لسِت ليال بقين لا لخمس، فلا يَصِحُّ الجمعُ بين خروجه يوم الخميس، وبينَ بقاء خمس من الشهر البتة، بخلافِ ما إذا كان الخروجُ يوم السبت، فإن الباقى بيوم الخروج خمسٌ بلا شك، ويدلُّ عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر لهم فى خطبته على مِنبره شأن الإحرام، وما يلبَسُ المحرِمُ بالمدينة، والظاهر: أن هذا كان يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل أنه جمعهم، ونادى فيهم لحضور الخُطبة، وقد شهد ابنُ عمر رضى اللَّه عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره . وكان مِن عادته صلى اللَّه عليه وسلم أن يُعلِّمهم فى كلِّ وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها خروجُه، والظاهر: أنه لم يكن لِيدَعَ الجمعة وبينه وبينها بعضُ يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلقُ، وهو أحرصُ الناس على تعليمهم الدِّين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمعُ بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت، واللَّه أعلم .
ولما علم أبو محمد بن حزم، أن قول ابن عباس رضى اللَّه عنه، وعائشة رضى اللَّه عنها: خرج لخمس بَقين من ذى القِعْدة، لا يلتئمُ مع قوله أوَّله بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِى الحُليفة كان لخمس، قال: وليس بين ذى الحُليفة وبين المدينة إلا أربعةُ أميال فقط، فلم تُعَدْ هذه المرحلة القريبة لِقلَّتها، وبهذا تأتلِف جميعُ الأحاديث . قال: ولو كان خروجُه من المدينة لخمسٍ بقين لذى القِعْدة، لكان خروجُه بلا شك يَوْمَ الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لاتصلَّى أربعاً، وقد ذكر أنس، أنهم صلُّوا الظهر معه بالمدينة أربعاً . قال: ويزيده وضوحاً، ثم ساق من طريق البخارى، حديث كعب بن مالك: ((قلَّما كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرُج فى سفر إذا خرج، إلا يومَ الخميس))، وفى لفظ آخر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يخرُج يومَ الخميس، فبطل خروجه يومَ الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجُه يوم السبت، لأنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة لأربعٍ بَقين من ذى القِعدة، وهذا ما لم يقله أحد .
قال: وأيضاً قد صحَّ مبيتُه بذى الحُليفة الليلَة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذى الحُليفة يوم الأحد، يعنى: لو كان خروجُه يوم السبت، وصح مبيتُه بذى طُوى ليلةَ دخوله مكة، وصحَّ عنه أنه دخلها صُبح رابعة من ذى الحِجَّة، فعلى هذا تكونُ مدةُ سفره من المدينة إلى مكة سبعةَ أيام، لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بَقين لِذى القِعْدة، واستوى على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذى الحِجة، وفى استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبعُ ليالٍ لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع، وأمرٌ لم يقله أحد، فصحَّ أن خروجه كان لِستٍ بقين من ذى القِعْدة وائتلفت الرواياتُ كلُّها، وانتفى التعارُض عنها بحمد اللَّه، انتهى .
قلت: هى متآلفة متوافقة، والتعارض مُنتفٍ عنها مع خروجه يومَ السبت، ويزولُ عنها الاستكراه الذى أوَّلها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبى محمد بن حزم:((لو كان خروجُه من المدينةِ لخمسٍ بَقين من ذى القِعْدة، لكان خروجُه يومَ الجمعة ...)) إلى آخره فغيرُ لازم، بل يصح أن يخرُج لخمس، ويكون خروجه يوم السبت، والذى غرَّ أبا محمد أنه رأى الراوى قد حذف التاء من العدد، وهى إنما تُحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروجُ يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت، لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلِبُ عليه، فإنه لو كان خروجُه يوم الخميس، لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يُؤوِّل الخروج المقيَّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذى الحُليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهرُ ذى القِعْدة كان ناقصاً، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على المعتاد من الشهر، وهذه عادةُ العرب والناس فى تواريخهم، أن يُؤرِّخُوا بما بقى من الشهر بناءً على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه، وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلِف عليهم التاريخُ، فيصِحُّ أن يقول القائلُ: يوم الخامس والعشرين، كتب لخمس بقين، ويكون الشهر تسعاً وعِشرين، وأيضاً فإن الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ، غلَّبت لفظَ الليالى لأنها أولُ الشهر، وهى أسبقُ من اليوم، فتذكر الليالى، ومرادُها الأيام، فيصِحُّ أن يُقال: لخمسٍ بَقين باعتبار الأيام، ويُذكَّر لفظ العدد باعتبار الليالى، فصحَّ حينئذ أن يكون خروجه لخمسٍ بقين، ولا يكون يوم الجمعة . وأما حديثُ كعب، فليس فيه أنه لم يكن يخرُج قطُّ إلا يومَ الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثرَ خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيَّد فى خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس .
وأما قوله: لو خرج يومَ السبت، لكان خارجاً لأربع، فقد تبيَّن أنه لا يلزم، لا باعتبار الليالى، ولا باعتبار الأيام .
وأما قوله: ((إنه بات بذى الحُليفة الليلة المستقبَلَة مِن يوم خروجه من المدينة)).. إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدةُ سفره سبعة أيام، فهذا عجيبٌ منه، فإنه إذا خرج يومَ السبت وقد بقى من الشهر خمسةُ أيام، ودخل مكة لأربع مَضين مِن ذى الحِجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غيرُ مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسيرُ العرب أسرعُ من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامِل الثِّقال ... واللَّه أعلم .
عدنا إلى سياق حَجِّه، فصلَّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً، ثم ترجَّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذى الحُليفة، فصلَّى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلَّى بها المغرب، والعشاء، والصبح، والظهر، فصلَّى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كُلُّهن معه، وطاف عليهن تِلك الليلة، فلما أراد الإحرام، اغتسل غُسلاً ثانياً لإحرامه غير غُسل الجِماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغُسل الأول للجنابة، وقد ترك بعضُ الناس ذِكره، فإما أن يكون تركه عمداً، لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهواً منه، وقد قال زيدُ بن ثابت:((إنه رأى النبىَّ صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل)) . قال الترمذى: حديث حسن غريب .
وذكر الدارقطنى، عن عائشة قالت: ((كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرِمَ، غسل رأسه بخطمى وأُشْنَان . ثم طيَّبته عائشة بيدها بِذَرِيرَةٍ وطيبٍ فيه مسك فى بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المِسك يُرى فى مفارقه ولِحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلَّى الظهر ركعتين، ثم أهَلَّ بالحجِّ والعُمرة فى مصلاه))، ولم يُنقل عنه أنه صلَّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.
وقلَّد قبل الإحرام بُدنه نعلين، وأشعرَها فى جانبها الأيمن، فشقَّ صفحةَ سَنامِها، وسَلَتَ الدَّمَ عنها
وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لِبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك .
أحدها: ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر، قال:((تمتَّع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْىَ مِن ذى الحُليفة، وبدأ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأَهَلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحجَّ....)) وذكر الحديث .
وثانيها: ما أخرجاه فى الصحيحين أيضاً، عن عروة، عن عائشة أخبرته عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث ابن عمر سواء .
وثالثها: ما روى مسلم فى صحيحه من حديث قُتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه قرن الحجَّ إلى العُمرة، وطاف لهما طوافاً واحداً، ثم قال: ((هكذا فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم)) .
ورابعها: ما روى أبو داود، عن النفيلى، حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا إسحاق عن مجاهد ((سئل ابنُ عمر: كم اعتمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين . فقالت عائشةُ: لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً سِوى التى قرن بحَجَّته)) .
ولم يُناقض هذا قولَ ابن عمر: ((إنَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قرن بين الحجِّ والعُمرة))، لأنه أراد العُمْرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عُمرتان: عُمرةُ القضاء وعُمرةُ الجِعرانة، وعائشة رضى اللَّه عنها أرادت العُمْرتين المستقلَّتَيْنِ، وعُمرَة القِران، والتى صُدَّ عنها، ولا ريب أنها أربع .
وخامسها: ما رواه سفيان الثورى، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ((حجَّ ثلاثَ حِجج: حَجَّتينِ قبل أن يُهاجر، وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمرة)) رواه الترمذى وغيره.
وسادسها: ما رواه أبو داود، عن النُّفيلى، وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعَ عُمَرٍ: عُمرةَ الحُديبية، والثانية: حين تواطؤُوا على عُمرةٍ مِن قابل، والثالثة من الجِعرانة، والرابعة التى قرن مع حَجَّته)) .
وسابعها: ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بوادى العَقيق يقول: ((أتانى اللَّيْلَة آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّ وجلَّ، فقال: صَلِّ فى هَذَ الوَادى المُبارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فى حَجَّةٍ)).
وثامنها: ما رواه أبو داود عن البرَّاء بن عازب قال: ((كنت مع علىٍّ رضى اللَّه عنه حين أَمَّرَهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبتُ معه أَوَاقىَّ مِن ذهَبٍ، فلما قَدِمَ علىٌّ من اليمن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: وجدتُ فاطمة رضى اللَّه عنها قد لَبِسَتْ ثياباً صَبِيغَات، وقد نضحت البيت بِنَضُوحٍ، فقالت: مالك؟ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابَه فأحَلُّوا، قال: فقلتُ لها: إنى أهللتُ بإهلال النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: فأتيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لى: ((كيف صنعتَ))؟ قال: قُلتُ: أهللتُ بإهلال النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((فإنى قد سُقْتُ الهَدْىَ، وقَرَنْتُ...))، وذكر الحديث .
وتاسعها: ما رواه النسائى عن عمران بن يزيد الدمشقى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن علىّ بن الحُسين، عن مروان بن الحكم قال: ((كنتُ جالساً عند عثمان، فسمع علياً رضى اللَّه عنه يُلبِّى بِعُمرة وحَجَّةٍ، فقال: ألم تَكُن تُنْهَى عَنْ هَذَا؟ قال: بلَى لكنى سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُلَبِّى بهما جميعاً، فلم أدَعْ قولَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ)).
وعاشرها: ما رواه مسلم فى صحيحه مِن حديث شُعبة، عن حُميد بن هِلال قال: سمعتُ مُطرِّفاً قال: قال عمران بن حصين: أُحدِّثك حديثاً عسى اللَّهُ أن ينفعكَ به: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ((جمع بين حَجَّةٍ وعُمْرة، ثم لم يَنْهَ عنه حتَّى ماتَ، ولم يَنْزِلْ قُرآن يُحرِّمُ)).
وحادى عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عبد اللَّه بن أبى قتادة، عن أبيه قال: ((إنما جَمَعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الحجِّ والعُمْرة، لأنه علم أنه لا يَحُجُّ بَعدها)) . وله طرق صحيحة إليهما .
وثانى عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سُراقة بنِ مالك قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ((دَخَلَتِ العُمْرَةُ فى الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ))، قَالَ: وَقَرَنَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوَادَعِ . إسناده ثقات.
وثالثُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبى طَلحَةَ الأنصارِىّ((أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَة)) ورواه الدارقطنى، وفيه الحجاج بن أرطاة .
ورابعُ عشرها: ما رواه أحمد مِن حديث الهرْمَاس بن زياد الباهلى((أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرن فى حَجَّةِ الوَادَعِ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَة))ِ .
وخامسُ عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: ((إنما جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الحجِّ والعُمْرَة، لأنه علم أنه لا يحُجُّ بعد عامِه ذلك)) وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده، وقال آخرون: لا سبيلَ إلى تخطئته بغير دليل .
وسادسُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، مِن حديث جابر بن عبد اللَّه،((أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً واحِداً)). ورواه الترمذى، وفيه الحجاجُ بنُ أرطاة، وحديثُه لا ينزِل عن درجةِ الحَسَنِ ما لم ينفرِدْ بشئ، أو يُخالف الثِّقات .
وسابعُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، من حديث أُمِّ سلمة قالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقُول: ((أَهِلُّوا يا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فى حَجٍّ)) .
وثامن عشرها: ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ لمسلم، عن حفصةَ قالت: قلتُ للنبى صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النَّاسِ حلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال: ((إنِّى قَلَّدْتُ هَدْيي، ولَبَّدْتُ رَأسى، فلا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ))، وهذا يدل على أنه كان فى عُمرةٍ معها حَج، فإنه لا يَحلُّ من العُمْرة حتى يَحِلَّ من الحَج، وهذا على أصل مالك والشافعىِّ ألزمُ، لأن المعتمِر عُمرةً مفردة، لا يمنعه عندهما الهدىُ من التحلل، وإنما يمنعه عُمْرة القِران، فالحديثُ على أصلهما نص .
وتاسعُ عشرها: ما رواه النسائى، والترمذى، عن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه سمِعَ سعدَ بن أبى وقاص، والضحاكَ بن قيس عامَ حجَّ معاويةُ بنُ أبى سفيان، وهما يذكران التمتع بالعُمْرة إلى الحجِّ، فقال الضحاك: لا يصنعُ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ اللَّهِ، فقال سعد: بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أخى . قال الضحاك: فإن عمرَ بنَ الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه، قال الترمذى: حديث حسن صحيح .
ومراده بالتمتع هنا بالعُمْرة إلى الحَج: أحدُ نوعيه، وهو تمتُّع القِران، فإنه لغةُ القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيلَ والتأويل شهِدوا بذلك، ولهذا قال ابنُ عمر: تمتع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعُمْرة إلى الحَجِّ، فبدأ فأهلَّ بالعُمْرة، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، وكذلك قالت عائشة، وأيضاً: فإن الذى صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، هو مُتعة القِران بلا شك، كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: ((تمتَّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتمتَّعنا معه)) متفق عليه. وهو الذى قال لمطرِّف: ((أُحدِّثك حديثاً عسى اللَّه أن ينفعَك به، إن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، جمع بَيْن حَجٍّ وعُمْرَةٍ، ثمَّ لم يَنْهَ عَنْهُ حتَّى مَاتَ)) . وهوفىصحيح مسلم، فأخبر عن قِرانه بقوله: تمتَّع . وبقوله: جمع بين حج وعُمْرة .
ويدل عليه أيضاً: ما ثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: ((اجتمع علىٌّ وعثمانُ بعُسْفَان، فقال: كان عثمانُ ينهى عن المُتعة أو العُمرة، فقال علىّ: ما تُريد إلى أمر فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمانُ: دعنا مِنْك، فقال: إنى لا أستطيع أن أدعَك، فلما أن رأى علىٌّ ذلك، أهلَّ بِهِما جميعاً)) . هذا لفظ مسلم .
ولفظ البخارى ((اختلف علىّ وعُثمان بعُسْفَانَ فى المُتعة، فقال علىُّ: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علىٌّ، أهلَّ بهما جميعا)).
وأخرج البخارى وحدَه من حديث مروان بنِ الحكم قال: ((شهدتُ عثمان وعلياً، وعثمانُ ينهى عن المُتعة، وأن يُجْمَعَ بينهما، فلما رأى علىٌّ ذلك، أهلَّ بهما: لبَّيْكَ بعُمْرَةٍ وحَجَّة، وقال: ما كنتُ لأَدَعَ سُّـنَّة رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِقول أحد)) .
فهذا يُبيِّن، أن مَن جمع بينهما، كان متمتِّعاً عندهم، وأن هذا هو الذى فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمانُ على أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له: ما تُريد إلى أمر فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، لم يقل له: لم يفعلْه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك، لأنكره، ثم قصد علىّ إلى موافقة النبى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به فى ذلك، وبيان أن فعله لم يُنسخ، وأهلَّ بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته فى القِران، وإظهاراً لسُّـنَّة نهى عنها عثمان متأوِّلاً، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين .
الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى الموطأ، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة أنها قالت: ((خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّة الوداع، فأهللنا بعُمرة، ثم قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كانَ مَعَه هَدْىٌ، فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ منهما جَمِيعاً)) .
ومعلوم: أنه كان معه الهَدْىُ، فهو أولى مَن بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائرُ الأحاديث التى ذكرناها ونذكرها .
وقد ذهب جماعة من السَلَف والخَلَف إلى إيجاب القِران على مَن ساق الهَدْىَ، والتمتع بالعُمْرة المفردة على مَن لم يَسُق الهدىَ، منهم: عبدُ اللَّه بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجُوز العدولُ عما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الهَدْى، وأمر كُلَّ مَن لا هَدْىَ معه بالفسخ إلى عُمْرة مفردة، فالواجب: أن نفعل كما فعل، أو كما أمر، وهذا القول أصحُّ مِن قول مَن حرَّم فسخ الحج إلى العُمْرة من وجوه كثيرة، سنذكرها إن شاء اللَّه تعالى .
الثانى والعشرون: ما أخرجاه فى الصحيحين أبى قِلابة، عن أنس بن مالك . قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً، والعصرَ بذى الحُليفة ركعتين، فباتَ بها حتَّى أصبح، ثم ركِبَ حتَّى استوت به راحِلتُه على البيداء، حَمِدَ اللَّه وسبَّح وكبَّر ثمَّ أهلَّ بحَجٍّ وعُمْرة، وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قَدمنَا، أمرَ الناس، فحلُّوا، حتى إذا كان يومُ التَّرْويَةِ أهلُّوا بالحَج))ِ .
وفي الصحيحين أيضاً: عن بكر بن عبد اللَّه المزنى، عن أنس قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُلبِّى بالحجِّ والعُمرة جميعاً، قال بكر: فحدثتُ بذلك ابنَ عمر، فقال: لبَّى بالحَجِّ وحدَه، فلقيتُ أنساً، فحدَّثتُه بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدُّوننا إلا صِبْياناً، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجَّاً)) . وبين أنس وابن عُمر فى السِّنِّ سنةٌ، أو سنةٌ وَشئٌ .
وفى صحيح مسلم، عن يحيى بن أبى إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحُميد، أنهم سمِعوا أنساً قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما: ((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجَّاً)) .
وروى أبو يوسف القاضى، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أنس قال: سمعتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ معاً)) .
وروى النسائى من حديث أبى أسماء، عن أنس قال: ((سمعت النبىَّ صلى الله عليه وسلم، يُلَبِّى بِهِمَا)).
وروى أيضاً من حديث الحسن البصرى، عن أنس: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحَجِّ والعُمْرة حين صلَّى الظهر)) .
وروى البزار، من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، أهلَّ بحَجٍّ وعُمْرة . ومن حديث سُليمان التيمى عن أنس كذلك، وعن أبى قدامة عن أنس مثله، وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثله، قال: وحدثنا ابنُ أبى ليلى، عن ثابت البنانى، عن أنس مثله، وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعة، عن أنس مثله.
وفى صحيح البخارى، عن قتادة، عن أنس ((اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أربَع عُمَر، فذكرها وقال: وعُمْرة مع حَجَّته..)) وقد تقدَّم .
وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة وحُميد بن هلال، عن أنس مثله، فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات، كُلُّهم متَّفِقون عن أنس، أن لفظ النبى صلى الله عليه وسلم كان إهلالاً بحَجٍّ وعُمرة معاً، وهم الحسن البصرى، وأبو قِلابة، وحُميد بن هلال، وحُميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وثابت البُنانى، وبكر بن عبد اللَّه المزنى، وعبد العزيز بن صُهيب، وسليمان التيمى، ويحيى بن أبى إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بنُ سليم، وأبو أسماء، وأبو قُدامة عاصم بن حسين، وأبو قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلى .
فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذى سمعه منه، وهذا علىّ والبرّاء يُخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقِران، وهذا على أيضاً، يُخبر أَن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا عمرُ بن الخطاب رضى اللَّه عنه، يُخبر عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن ربَّه أمره بأن يفعله، وعلَّمه اللَّفظ الذى يقوله عند الإحرام، وهذا على أيضاً يخبر، أنه سمعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُلبِّى بهما جميعاً، وهؤلاء بقيةُ مَنْ ذكرنا يخبرون عنه، بأنه فعله، وهذا هو صلى اللَّه عليه وسلم يأمُرُ به آله، ويأمر به مَن ساق الهَدْى .
وهؤلاء الذين رَوَوُا القِران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبدُ اللَّه بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلىّ بن أبى طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلىِّ، وتقرير علىّ له ، وعِمران بن الحُصين، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابنُ أبى أوفى، وأبو طلحة، والهِرماس بن زياد، وأُمُّ سلمة، وأنسُ بن مالك، وسعدُ بن أبى وقاص، فهؤلاء هم سبعةَ عشر صحابياً رضى اللَّه عنهم، منهم مَن روى فعله، ومنهم مَن روى لفظ إحرامه، ومنهم مَن روى خبره عن نفسه، ومنهم مَن روى أمره به .
فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر، وجابراً، وعائشة، وابن عباس؟ وهذه عائشةُ تقول: ((أهلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحج)) وفى لفظ ((أفرد الحج)) والأول فىالصحيحين والثانى فى مسلم وله لفظان، هذا أحدهما والثانى((أهلَّ بالحج مُفرِدا))ً، وهذا ابنُ عمر يقول: ((لبَّى بالحجِّ وحدَه)) . ذكره البخارى، وهذا ابن عباس يقول: ((وأهلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحج)) رواه مسلم، وهذا جابر يقول: ((أفرد الحج)) رواه ابن ماجه.
قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث مَن ذكرتم لا حُجة فيها على القِران، ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثُهم يُصدِّقُ بعضُها بعضاً ولا تعارض بينها، وإنما ظنَّ مَن ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم .
ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، قال: والصوابُ أن الأحاديث فى هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مثلُه فى غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتَّع، والتمتع عندهم يتناولُ القِران، والذين رُوى عنهم أنه أفرد، رُوى عنهم أنه تمتع، أما الأول: ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: اجتمع على وعثمان بعُسفانَ، وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة، فقال علىُّ رضى اللَّه عنه: ((ما تريد إلى أمر فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا مِنك . فقال: إنى لا أستطيعُ أن أدَعك . فلما رأى علىُّ رضى عنه ذلك، أهلَّ بهما جميعاً))هذا يُبين أن مَن جمع بينهما كان متمتعاً عندهم، وأن هذا هو الذى فعله النبى صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاعُ بينهما: هل ذلك الأفضل فى حقنا أم لا؟ وهل شُرِع فسخُ الحج إلى العُمْرة فى حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علىٌّ وعثمان، على أنه تمتَّع، والمراد بالتمتع عندهم القِران، وفى الصحيحين عن مطرِّف قال: قال عِمران بن حصين ((إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جمع بين حجٍّ وعُمْرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه)) . وفى رواية عنه: تمتَّع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فهذا عِمران وهو من أجلِّ السابقين الأوَّلين، أخبر أنه تمتع، وأنه جمع بين الحجِّ والعُمْرة، والقارِن عند الصحابة متمتِّع، ولهذا أوجبوا عليه الهَدْىَ، ودخل فى قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ} [البقرة: 196]، وذكر حديث عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((أتانى آتٍ مِنْ ربِّى فقال: صَلِّ فى هذَا الوَادِى المُبارَكِ وقل: عُمْرَةٌ فى حَجَّة)) .
قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر، وعثمان، وعلىّ، وعِمران بن حُصين، روىَ عنهم بأصح الأسانيد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرن بين العُمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعاً، وهذا أنس يذكر أنه سِمع النبى صلى الله عليه وسلم يُلبِّى بالحجِّ والعُمرة جميعاً .
وما ذكره بكرُ بن عبد اللَّه المزنى، عن ابن عمر، أنه لبَّى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتُ فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه، ونافع رَوَوْا عنه أنه قال: تمتَّع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعُمْرة إلى الحج، وهؤلاء أثبتُ فى ابن عمر من بكر . فتغليطُ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبىِّ صلى الله عليه وسلم، ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفردَ الحج، فظن أنه قال: لبَّى بالحج، فإن إفراد الحج، كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على مَن قال: إنه قرن قِراناً طاف فيه طوافين، وسعى فيه سعيين، وعلى مَن يقول: إنه حلَّ من إحرامه، فرواية مَن روى من الصحابة أنه أفرد الحج، تردُّ على هؤلاء، يبين هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع، عن ابن عمر، قال: أهللنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحجِّ مُفرداً، وفى رواية: أهل بالحجِّ مفرداً .
فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى صلى الله عليه وسلم أهلَّ بحج مفرداً، قيل: فقد ثبت بإسناد أصحَّ من ذلك، عن ابن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم تمتع بالعُمْرة إلى الحَج، وأنه بدأ، فأهلَّ بالعُمْرة ثم أهلَّ بالحَج، وهذا مِن رواية الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر وما عارض هذا عن ابن عمر، إما أن يكون غلطاً عليه، وإما أن يكون مقصُوده موافقاً له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ، ظنَّ أنه أفرد، كما وَهِمَ فى قوله: إنه اعتمر فى رجب، وكان ذلك نسياناً منه، والنبى صلى الله عليه وسلم لما يَحِلَّ من إحرامه، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد، ثم ساق حديث الزهرى، عن سالم، عن أبيه: ((تمتَّع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ...)) الحديث . وقول الزهرى: وحدثنى عُروة، عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال: فهذا مِن أصح حديثٍ على وجه الأرض، وهو من حديث الزهرى أعلم أهلِ زمانه بالسُّـنَّة، عن سالم، عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة .
وقد ثبت عن عائشة رضى اللَّه عنها فى الصحيحين ((أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعَ عُمَر، الرابعة مع حَجَّته)) . ولم يعتمِرْ بعد الحَجِّ باتفاق العلماء، فيتعينُ أن يكون متمتِّعاً تمتُّع قِران، أو التمتع الخاص .
وقد صح عن ابن عمر، أنه قرن بين الحَجِّ والعُمْرة، وقال: ((هكذا فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم)) رواه البخارى فى الصحيح .
قال: وأما الذين نُقِلَ عنهم إفراد الحج، فهم ثلاثة: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثلاثة نُقِلَ عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر:أنه تمتع بالعُمْرة إلى الحَجِّ أصحُّ من حديثهما، وما صح فى ذلك عنهما، فمعناه إفرادُ أعمال الحج، أو أن يكون وقعَ منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابرُ الصحابة، كعمر، وعثمان، وعلى، وعِمران بن حصين، ورواها أيضاً:عائشة، وابنُ عمر، وجابر، بل رواها عن النبى صلى الله عليه وسلم بضعة عشر من الصحابة.
قلت: وقد اتفق أنس، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، على أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَر، وإنما وهم ابنُ عمر فى كون إحداهن فى رجب، وكلهم قالوا: وعُمْرة مع حَجَّته، وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس، قالوا: تمتع . فقالوا: هذا، وهذا، وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتعَ تَمَتُّعَ قِران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النُّسكين، وكان قارناً باعتبار جمعه بين النُّسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتِّعاً باعتبار ترفُّهه بترك أحد السفرين .
ومَن تأمل ألفاظَ الصحابة ، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ، واعتبر بعضها ببعض ، وفهم لغةَ الصحابة ، أسفر له صُبْحُ الصواب ، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ، واللَّه الهادى لسبيل الرشاد ، والموفق لطريق السداد .
فمَن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً ، ثم فرغ منه ، وأتى بالعُمْرة بعده من التنعيم أو غيره ، كما يظن كثيرٌ من الناس ، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا الأئمة الأربعة ، ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد به أنه حَجَّ حَجَّاً مفرداً ، لم يعتمِرْ معه كما قاله طائفة من السَلَف والخَلَف ، فوهم أيضاً ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبَيَّن ، وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعُمْرة أعمالا ، فقد أصاب ، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومَن قال : إنه قرن ، فإن أراد به أنه طاف للحَجِّ طوافاً على حدة ، وللعُمْرة طوافاً على حدة ، وسعى للحَجِّ سعياً ، وللعُمْرة سعياً ، فالأحاديث الثابتة ترد قوله ، وإن أراد أنه قرن بين النُّسكين ، وطاف لهما طوافاً واحداً ، وسعى لهما سعياً واحداً ، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله ، وقولُه هو الصواب .
ومَن قال : إنه تمتَّع ، فإن أراد أنه تمتَّع تَمَتُّعاً حلَّ منه ، ثم أحرم بالحَجِّ إحراماً مستأنفاً ، فالأحاديث تردُّ قوله وهو غلط ، وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَحِلَّ منه ، بل بقى على إحرامه لأجل سَوْق الهَدْى ، فالأحاديث الكثيرة تردُّ قولَه أيضاً ، وهو أقلُّ غلطاً ، وإن أراد تمتع القِران ، فهو الصوابُ الذى تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ، ويأتلف به شملُها ، ويزول عنها الإشكالُ والاختلاف .



عدد المشاهدات *:
466871
عدد مرات التنزيل *:
94363
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 12/02/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : فصل في وصف حَجَّه النبى صلى الله عليه وسلم
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل في وصف حَجَّه النبى صلى الله عليه وسلم لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1