فصل
والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب، والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد: الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج، والزرنيخ. وعند إسحاق، وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد، والرصاص، والنحاس دون غيره.
/وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد.
والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب، والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد: الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج، والزرنيخ. وعند إسحاق، وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد، والرصاص، والنحاس دون غيره.
/وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد.
عدد المشاهدات *:
339673
339673
عدد مرات التنزيل *:
247726
247726
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013