اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
???????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
علوم الحديث
زاد المعاد في هدي خير العباد
المجلد الثاني
فصل في مناظرة عبد الله بن عباس و عروة بن الزبير رضي الله عنهما في العمرة
الكتب العلمية
وأما ما فى حديث أبى الأسود ، عن عروة ، من فعل أبى بكر ، وعمر ، والمهاجرين ، والأنصار ، وابن عمر ، فقد أجابه ابن عباس ، فأحسن جوابه ، فيُكتفى بجوابه . فروى الأعمش ، عن فضيل بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، تمتعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعُمَرُ عن المُتعة . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون ، أقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وتقول : قال أبو بكر وعمر .
وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعمر ، عن أيوب ، قال : قال عُروة لابن عباس : ألا تتَّقى اللَّه تُرَخِّصُ فى المُتعة ؟، فقال ابنُ عباس : سل أُمَّك يا عُرَيَّةُ . فقال عُروة : أمَّا أبو بكر وعمر ، فلم يفعلا ، فقال ابنُ عباس : واللَّهِ ما أراكم مُنتهين حتى يُعَذِّبَكُمُ اللَّه ، أُحدِّثُكم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وتُحدِّثُونا عن أبى بكر وعمر ؟ فقال عُروة : لَهُما أعلمُ بِسُّـنَّةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وأتبعُ لها منك .
وأخرج أبو مسلم الكجى ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختيانى ، عن ابن أبى مُلَيكة ، عن عُروة بن الزبير ، قال لرجل مِن أصحابِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : تأمُرُ النَّاس بالعُمرَةِ فى هؤلاء العَشْرِ ، وليس فيها عُمرة ؟، قال : أوَ لاَ تَسألُ أُمَّك عن ذلك ؟ قال عُروة : فإن أبا بكر وعُمَرَ لم يفعلا ذلك ، قال الرجل : مِن هاهنا هلكتُم ، ما أرى اللَّه عزَّ وجلَّ إلا سَيُعَذِّبُكُم ، إنِّى أحدِّثكم عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وتُخبرونى بأبى بكر وعمر . قال عروةُ : إنهما واللَّهِ كانا أعلَم بِسُّـنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ ، فسكت الرجلُ .
ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا ، بجواب نذكره ، ونذكر جواباً أحسَن منه لشيخنا .
قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابنُ عباس أعلمُ بِسُـنَّةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وبأبى بكر وعمَر منك ، وخيرٌ منك ، وأولى بهم ثلاثتهم منك ، لا يشكُّ فى ذلك مسلم . وعائشةُ أم المؤمنين ، أعلم وأصدق منك . ثم ساق من طريق الثورى ، عن أبى إسحاق السَّبِيعى ، عن عبد اللَّه قال : قالت عائشة : من استُعْمِلَ على المَوْسِمِ ؟ قالوا : ابن عباس . قالت : هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد : مع أنه قد روى عنها خلاف ما قاله عروة ، ومَن هو خير من عروة ، وأفضل ، وأعلم ، وأصدق ، وأوثق . ثم ساق من طريق البزار ، عن الأشج ، عن عبد اللَّه بن إدريس الأودى ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاووس ، عن ابن عباس : تمتع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، وأبو بكر ، وعمر . وأول مَن نهى عنها معاوية .
ومن طريق عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس : تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر . حتى مات ، وعمر ، وعثمان كذلك . وأول مَن نهى عنها : معاوية .
قلت : حديث ابن عباس هذا ، رواه الإمام أحمد فى (( المسند )) والترمذى . وقال : حديث حسن .
وذكر عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : قال أُبىُّ بن كعب ، وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقومُ فتبيِّنَ للنَّاسِ أمرَ هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بَقى أحد إلا وقد عَلِمَهَا ، أما أنا فأفعلُها .
وذكر على بنُ عبدِ العزيز البغوى ، حدثنا حجاجُ بن المنهال ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن حماد بن أبى سليمان أو حميد عن الحسن ، أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة ، وقال : الكعبة غَنِيَّةٌ عن ذلِكَ المالِ ، وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَصْبِغُوا بالبَولِ ، وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج ، فقال أُبىُّ بنُ كعب : قد رأى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه هذا المالُ ، وبه وبأصحابه الحاجةُ إليه، فلم يأخذه ، وأنت فلا تأخذْه ، وقد كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يلبَسون الثيابَ اليمانية ، فلم ينهَ عنها ، وقد علم أنها تُصْبَغُ بالبول، وقد تمتَّعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ، ولم يُنْزِلِ اللَّهُ تعالى فيها نهياً .
وقد تقدَّم قولُ عمر : لو اعتمرتُ فى وسط السنة ، ثم حججتُ لتمتعتُ ، ولو حججتُ خمسين حَجة ، لتمتعتُ . ورواه حماد بن سلمة . عن قيس ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرتُ فى سنة مرتين ، ثم حججت ، لجعلت مع حَجتى عُمرة . والثورى ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرتُ ، ثم اعتمرتُ ، ثم حججت ، لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن حُجير ، وليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال: هذا الذى يزعمُون أنه نهى عن المتعة يعنى عمر سمعتُه يقول : لو اعتمرتُ ، ثم حججت ، لتمتعت . قال ابن عباس : كذا وكذا مرة ، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة .
وأما الجواب الذى ذكره شيخنا ، فهو أن عُمَرَ رضى اللَّه عنه ، لم ينه عن المتعة البتة ، وإنما قال : إنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكم وعُمرتِكم أن تَفْصِلُوا بينهما ، فاختار عُمَرُ لهم أفضلَ الأُمور ، وهو إفرادُ كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده ، وهذا أفضل من القِران والتمتع الخاص بدون سَفرة أُخرى ، وقد نصَّ على ذلك : أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى رحمهم اللَّه تعالى وغيرهم . وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر رضى اللَّه عنهما ، وكان عُمر يختاره للناس ، وكذلك علىٌ رضى اللَّه عنهما .
وقال عمر وعلى رضى اللَّه عنهما فى قوله تعالى : {وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ} [البقرة: 196] قالا : إتمامهُما أن تُحرِمَ بهما مِن دُوَيْرَةِ أهلِكِ وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم لعائشة فى عُمرتها : (( أجْرُكِ عَلى قَدْرِ نَصَبِكِ )) فإذا رجع الحاجُّ إلى دُوَيْرَةِ أهلِه ، فأنشأ العُمرة منها ، واعتمر قبل أشهرِ الحجِّ ، وأقام حتى يحجَّ ، أو اعتمر فى أشهره ، ورجع إلى أهله ، ثم حجَّ ، فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرةِ أهله ، وهذا إتيانٌ بهما على الكمال ، فهو أفضلُ من غيره .
قلت : فهذا الذى اختاره عمر للناس ، فظنَّ مَن غَلِطَ منهم أنه نهى عن المتعة ، ثم مِنهم مَن حمل نَهيه على متعة الفسخ ، ومنهم مَن حمله على تركِ الأولى ترجيحاً للإفراد عليه ، ومنهم مَن عارض رواياتِ النهى عنه بروايات الاستحباب ، وقد ذكرناها ، ومنهم مَن جعل فى ذلك روايتين عن عمر ، كما عنه روايتان فى غيرهما من المسائل ، ومنهم مَن جعل النهى قولاً قديماً ، ورجع عنه أخيراً ، كما سلك أبو محمد بن حزم ، ومنهم مَن يَعُدُّ النهى رأياً رآه من عنده لكراهته أن يَظَلَّ الحاجُّ مُعرِسِينَ بِنسائهم فى ظِلِّ الأرَاكِ .
قال أبو حنيفة : عن حماد ، عن إبراهيم النخعى ، عن الأسود بن يزيد ، قال : بينما أنا واقف مع عُمَرَ بن الخطاب بعرفة عشيةَ عرفة ، فإذا هو برجل مُرَجِّلٍ شعرَه ، يفوحُ منه ريحُ الطِّيب ، فقال له عمر : أمحرِمٌ أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم ، إنما المحرِمُ الأشْعَثُ الأَغْبَرُ الأدْفَرُ . قال : إنى قَدِمتُ متمتِّعاً ، وكان معى أهلى ، وإنما أحرمتُ اليومَ ، فقال عمر عند ذلك : لا تتمتَّعُوا فى هذه الأيام ، فإنى لو رَخَّصْتُ فى المُتعة لهم ، لعرَّسُوا بِهِنَّ فى الأراك ، ثم راحوا بِهِنّ حُجَّاجاً . وهذا يبين ، أن هذا من عمر رأى رآه.
قال ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه، ثم أصبح محرِماً ، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللَّه أعلم .



عدد المشاهدات *:
469606
عدد مرات التنزيل *:
94658
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 13/02/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : فصل في مناظرة عبد الله بن عباس و عروة بن الزبير رضي الله عنهما في العمرة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل في مناظرة عبد الله  بن عباس و عروة بن الزبير رضي الله عنهما في العمرة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1