اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 19 شوال 1445 هجرية
????? ??????????? ???????????????? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

شعارات المحجة البيضاء

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الأول
كتاب الايمان
( باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى )
باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه و سلم ) ( وان من فعل ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى ) ( وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهتمام الامام بشعائر الاسلام ) أما أسماء الرواة ففيه عقيل عن الزهري هو بضم العين وتقدم في الفصول بيانه وفيه يونس وقد تقدم بيانه وأن فيه ستة أوجه ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه وفيه سعيد بن المسيب وقد قدمنا أن المسيب بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها وفيه أحمد بن عبدة باسكان الباء وفيه أمية بن بسطام تقدم بيانه في الباب قبله وفيه حفص بن غياث عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هريرة فقوله وعن أبى صالح يعنى رواه الاعمش )
(1/200)

أيضا عن أبى صالح وقد تقدم أن اسم ابى هريرة عبد الرحمن بن صخر على الاصح من نحو ثلاثين قولا وان اسم أبى صالح ذكوان السمان وأن اسم ابى سفيان طلحة بن نافع وأن اسم الاعمش سليمان بن مهران وأما غياث فبالغين المعجمة وآخره مثلثة وفيه أبو الزبير وقد تقدم في كتاب الايمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة فوق وفيه أبوغسان المسمعى مالك بن عبد الواحد هو بكسر الميم الاولى وفتح الثانية واسكان المهملة بينهما منسوب إلى مسمع بن ربيعة وتقدم بيان صرف غسان وعدمه وأنه يجوز الوجهان فيه وفيه واقد بن محمد وهو بالقاف وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في الصحيحين وافد بالفاء بل كله بالقاف وفيه أبو خالد الاحمر وأبومالك عن ابيه فابو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق الصحابى وقد تقدم ذكرهما في باب أركان الاسلام وتقدم فيه ايضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثناة وفيه عبد العزيز الدراوردى وهو بفتح الدال المهملة وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ثم دال اخرى ثم ياء النسب واختلف في وجه نسبته فالاصح الذى قاله المحققون انه نسبة إلى داربجرد بفتح الدال الاولى وبعدها راء ثم الف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة منهم الاصمعى وابو حاتم السجستانى وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخارى الامام وأبو حاتم بن حبان البستى وأبو نصر الكلاباذى وغيرهم قالوا وهو من شواذ النسب قال أبو حاتم وأصله درابى أو جردى ودرابى أجود قالوا ودرابجرد مدينة بفارس قال البخارى والكلاباذى كان جد عبد العزيز هذا منها وقال البستى كان أبوه منها وقال بن قتيبة وجماعة من أهل الحديث هو منسوب إلى دارورد ثم قيل دراورد هي درابحرد وقيل بل هي قرية بخراسان وقال السمعانى في كتاب الانساب قيل انه من أندرابه يعنى بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء وهي مدينة من عمل بلخ وهذا الذى قاله السمعانى لائق بقول من يقول فيه الاندراوردى وأما فقهه ومعانيه قوله [ 20 ] ( لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضى الله عنه بعده وكفر من كفر
(1/201)

من العرب ) قال الخطابى رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم ان أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وهذه الفرقة طائفتان احداهما أصحاب مسيلمة من بنى حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الاسود العنسي ومن كان من مستجيبية من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة باسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسى بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم والطائفة الاخرى ارتدوا عن الدين وانكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الارض الا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبدالقيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا ففي ذلك يقول الاعور الشنى يفتخر بذلك ... والمسجد الثالث الشرقى كان لنا ... والمنبران وفصل القول في الخطب ... أيام لامنبر للناس نعرفه ... الا بطيبة والمحجوب ذى الحجب ...
( وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الازد محصورين بجواثا إلى ان فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة فقال بعضهم وهو رجل من بنى أبى بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضى الله عنه ... الا أبلغ ابا بكر رسولا ... وفتيان المدينة أجمعينا ... فهل لكم إلى قوم كرام ... قعود في جواثا محصرينا ... كأن دماءهم في كل فج ... دماء البدن تغشى الناظرينا ... توكلنا على الرحمن إنا ... وجدنا النصر للمتوكلينا )
والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الامام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغى وانما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك
(1/202)

الزمان خصوصا لدخولهم في غمار اهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة اذ كانت أعظم الامرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغى في زمن على بن أبي طالب رضى الله عنه اذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم في ذلك كبنى يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر رضى الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي امر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضى الله عنه فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبى صلى الله عليه و سلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم نفسه وماله وكان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل ان ينظر في آخره ويتأمل شرائطه فقال له ابو بكر رضى الله عنه ان الزكاة حق المال يريد ان القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يحصل باحدهما والآخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعا من الصحابة وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبى بكر رضى الله عنه بالقياس ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وان جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عند عمر صحة رأى ابى بكر رضى الله عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر ابى بكر للقتال عرفت انه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي ادلى بها والبرهان الذى اقامه نصا ودلالة وقد زعم زاعمون من الرافضة ان ابا بكر رضى الله عنه اول من سبى المسلمون وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة وكانوا يزعمون ان الخطاب فى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم خطاب خاص في مواجهة النبى صلى الله عليه و سلم دون غيره وانه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك انه ليس لاحد من التطهير والتزكية والصلاة علىالمتصدق ما للنبى صلى الله عليه و سلم ومثل هذه الشبهة اذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم وزعموا ان قتالهم كان عسفا قال الخطابى رحمه الله وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لاخلاق لهم في الدين
(1/203)

وانما راس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف وقد بينا أن اهل الردة كانوا اصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وانكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى ابو بكر رضى الله عنه سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد على بن أبى طالب رضى الله عنه جارية من سبى بنى حنيفة فولدت له محمد الذى يدعى بن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على اصل الدين فإنهم اهل بغى ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا وان كانت الردة قد اضيفت اليهم لمشاركتهم المرتدين فى منع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم لغوى وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة الآية وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وخطاب خاص للنبى صلى الله عليه و سلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وخطاب مواجهة للنبى صلى الله عليه و سلم وهو وجميع أمته فى المراد به سواء كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكقوله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ونحو ذلك من خطاب المواجهة فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه و سلم بل تشاركه فيه الأمة فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فعلى القائم بعده صلى الله عليه و سلم بأمر الأمة أن يحتذي حذوه فى أخذها منهم وانما الفائدة فى مواجهة النبى صلى الله عليه و سلم بالخطاب أنه هو الداعى إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه فى الخطاب ليكون سلوك الأمر فى شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره كقوله تعالى فإن كنت فى شك مما أنزلنا اليك
(1/204)

فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك إلى قوله فلا تكونن من الممترين ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه و سلم قد شك قط فى شيء مما أنزل إليه فأما التطهير والتزكية والدعاء من الامام لصاحب الصدقة فان الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم فيها وكل ثواب موعود على عمل بر كان فى زمنه صلى الله عليه و سلم فإنه باق غير منقطع ويستحب للامام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة فى ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذى ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغى وهل اذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغى قلنا لا فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافرا باجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالاسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد شاع دين الاسلام واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى انكارها وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنى والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام الا أن يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده فإنه اذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم فى بقاء اسم الدين عليه فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمدا لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة قال الخطابى رحمه الله وانما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذى حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف فى رواية أبى هريرة وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة فى كيفية الردة منهم وانما قصد به حكاية ما جرى بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وما تنازعاه فى استباحة قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة انما لم يعن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها اذ كانوا قد علموا كيفية القصة ويبين لك أن حديث أبى هريرة مختصر أن عبد الله
(1/205)

بن عمر وأنسا رضى الله عنهم روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة ففى حديث بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وفى رواية أنس رضى الله عنه أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والله أعلم هذا آخر كلام الخطابى رحمه الله قلت وقد ثبت فى الطريق الثالث المذكور فى الكتاب من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وفى استدلال أبى بكر واعتراض عمر رضى الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رواه بن عمر وأنس وأبو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التى فى رواياتهم فى مجلس آخر فإن عمر رضى الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر رضى الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم قوله ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ) قال الخطابى رحمه الله معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قال ومعنى وحسابه على الله أى فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به فى الظاهر من الأحكام الواجبة قال ففيه أن من أظهر الاسلام وأسر الكفر قبل اسلامه فى الظاهر وهذا قول أكثر العلماء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضى الله عنهما هذا كلام الخطابى وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال اختصاص عصمة
(1/206)

المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة إلى الايمان وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا أول من دعى إلى الاسلام وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقوله لا اله الا الله اذ كان يقولها فى كفره وهى من اعتقاده فلذلك جاء فى الحديث الآخر وأنى رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة هذا كلام القاضي قلت ولا بد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم كما جاء فى الرواية الأخرى لأبى هريرة هي مذكورة فى الكتاب حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به والله أعلم قلت اختلف أصحابنا فى قبول توبة الزنديق وهو الذى ينكر الشرع جملة فذكروا فيه خمسة أوجه لاصحابنا أصحها والاصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة والثانى لا تقبل ويتحتم قتله لكنه ان صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار الآخرة وكان من أهل الجنة والثالث ان تاب مرة واحدة قبلت توبته فان تكرر ذلك منه لم تقبل والرابع ان اسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا والخامس ان كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه والا قبل منه والله أعلم قوله رضى الله عنه ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ضبطنا بوجهين فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطاع فى الصلاة وجحد الزكاة أو منعها وفيه جواز الحلف وان كان فى غير مجلس الحاكم وأنه ليس مكروها اذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه قوله ( والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه ) هكذا فى مسلم عقالا وكذا فى بعض روايات البخارى وفى بعضها عناقا بفتح العين وبالنون وهى الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال فى مرة عقالا وفى الأخرى عناقا فروى عنه اللفظان فأما رواية العناق فهي محمولة على ما اذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أماتها فى بعض الحول فاذا حال حول الأمات زكى السخال الصغار بحول الأمات سواء بقى من الأمات شيء
(1/207)

أم لا هذا هو الصحيح المشهور وقال أبو القاسم الانماطى من أصحابنا لا يزكى الأولاد بحول الأمات الا أن يبقى من الأمات نصاب وقال بعض أصحابنا الا أن يبقى من الأمهات شيء ويتصور ذلك فيما اذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم وأما رواية عقالا فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف فى اللغة بذلك وهذا قول النسائى والنضر بن شميل وأبى عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين ...


عدد المشاهدات *:
314598
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1