اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الإيمان

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الأول
كتاب الطهارة
( باب المسح على الخفين )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشى وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم وقد روى عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الخفين وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل وذهب إليه جماعات من الصحابه منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الانصاري رضي الله عنهم وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد وعن احمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء واختاره بن المنذر والله أعلم قوله ( كان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ) معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم فلو كان اسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف
(3/164)

منسوخا بآية المائدة فلما كان اسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم وروينا في سنن البيهقي عن ابراهيم بن أدهم قال ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم قوله ( كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه ) أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي ملقي القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل وأما سبب بوله صلى الله عليه و سلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما قال فترى أنه كان به صلى الله عليه و سلم وجع الصلب اذ ذاك والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه و سلم بال قائما لعلة بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا وذكر الامام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله
(3/165)

تعالى وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر فى الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر ويجوز وجه خامس انه صلى الله عليه و سلم فعله للجواز فى هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثكم أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا رواه أحمد بن حنبل والترمذى والنسائى وآخرون واسناده جيد والله أعلم وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما الا لعذر وهى كراهة تنزيه لا تحريم قال بن المنذر فى الاشراق اختلفوا فى البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وزيد بن ثابت وبن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما قال وروى ذلك عن أنس وعلى وأبى هريرة رضى الله عنهم وفعل ذلك بن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه بن مسعود والشعبى وابراهيم بن سعد وكان ابراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما وفيه قول ثالث أنه كان فى مكان يتطاير إليه من البول شئ فهو مكروه فان كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك قال بن المنذر البول جالسا أحب إلى وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كلام بن المنذر والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه و سلم فى سباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول فى أرضه والأكل من طعامه ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى وقد أشرنا إلى هذه القاعدة فى كتاب الايمان فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال احتفزت كما يحتفز الثعلب والوجه الثانى أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت اليهم لقربها منهم والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة اما بصريح الاذن واما بما فى معناه والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه و سلم فى السباطة التى بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه و سلم التباعد فى المذهب فقد ذكر القاضي عياض رضى الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه و سلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر فى مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد السباطة لدمثها وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس وهذا الذى قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم وأما قوله فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه
(3/166)

قال العلماء انما استدناه صلى الله عليه و سلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحي منها فى العادة وكانت الحاجة التى يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة فلهذا استدناه وجاء فى الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنح لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتاج إلى الحديثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها ولهذا قال بعض العلماء فى هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما فاذا كان قاعدا فالسنة الابعاد عنه والله تعالى أعلم واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه ونشير اليها ها هنا مختصرة ففيه اثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح فى الحضر وفيه جواز البول قائما وجواز قرب الانسان من البائل وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذى يدل عليه القرب منه ليستره وفيه استحباب الستر وفيه جواز البول بقرب الديار وفيه غير ذلك والله أعلم قوله ( فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتنى أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال ) الخ مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة فان النبى صلى الله عليه و سلم بال قائما ولا شك فى كون القائم معرضا للرشيش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه و سلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول فى قارورة كما فعل أبو موسى رضى الله عنه والله أعلم قوله ( أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن
(3/167)

سعيد وهو الانصارى وسعد ونافع وعروة وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر والله أعلم قوله ( عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ) وفى رواية حتى مكان حين أما قوله فاتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير يقع مثله فى الحديث فنقل الراوى عن المروى عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيبة وأما الاداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو اناء الوضوء وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه فى وضوئه وأما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه فى وضوئه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء وقد جاء فى الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة والله أعلم وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة فى الوضوء وقد ثبت أيضا فى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فى وضوئه حين انصرف من عرفة وقد جاء فى أحاديث ليست بثابتة النهى عن الاستعانة قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام أحدها أن يستعين بغيره فى احضار الماء فلا كراهة فيه
(3/168)

ولا نقص والثانى أن يستعين به فى غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه الا لحاجة والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم واذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم قوله ( فأخرجهما من تحت الجبة ) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفى الخلوة وأما بين الناس فينبغى ألا يفعل لغير حاجة لان فيه اخلالا بالمرؤة قوله ( حدثنى محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا زكريا
(3/169)

عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه ) هذا الاسناد كله كوفيون قوله صلى الله عليه و سلم ( فاني أدخلتهما طاهرتين ) فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز الا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة ادخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها واعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد واسحاق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته والله أعلم قوله ( وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه ) قال الحافظ أبو على النيسابوري هكذا روى لنا عن مسلم اسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعبي أحد وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن بن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي وهكذا قال أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير وذكر البخاري في تاريخه أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي وأنه كان يبعث بن أبي السفر وزكريا إلى الشعبي يسألانه هذا آخر كلام أبي على قلت وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطى في أطرافه أن مسلما رواه عن بن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما
(3/170)

هو في الأصول ولم يذكر بن أبي السفر والله أعلم قوله ( وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعنى بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو على الغساني قال أبو مسعود الدمشقي ) هكذا يقول مسلم في حديث بن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلم هذا آخر كلام الغساني قال القاضي عياض حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث وانما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروى عنهما جميعا لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزنى انما هي عن حمزة بن المغيرة وعن بن المغيرة غير مسمى ولا يقول بكر عروة ومن قال عروة عنه فقد وهم وكذلك اختلف عن بكر فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن بن المغيرة وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي وقد ذكر هذا مسلم وقال غيرهم عن بكر عن المغيرة قال الدارقطني وهو وهم هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله ( فاتيته بمطهرة ) قد تقدم قريبا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها وأنها الاناء الذي يتطهر منه قوله ( ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ) هو بفتح الياء
(3/171)

وكسر السين أى يكشف والله أعلم قوله ( مسح بناصيته وعلى العمامة ) هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي فان الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم والناصية هي مقدم الرأس قوله ( فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة بهم فلما أحس بالنبي صلى الله عليه و سلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه و سلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ) اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول وجواز صلاة النبي صلى الله عليه و سلم خلف بعض أمته ومنها أن الافضل تقديم الصلاة في أول الوقت فانهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه و سلم ومنها أن الامام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلى بهم إذا وثقوا بحسن خلق الامام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة فاما إذا لم يأمنوا أذاه فانهم يصلون في أول الوقت فرادى ثم أن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب
(3/172)

لهم اعادتها معهم ومنها أن من سبقه الامام ببعض الصلاة أتى بما أدرك فاذا سلم الامام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فانها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ومنها اتباع المسبوق للامام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وان لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم ومنها أن المسبوق انما يفارق الامام بعد سلام الامام والله أعلم وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه و سلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما والله أعلم وأما قوله فركعنا الركعة التي سبقتنا فكذا ضبطناه وكذا هو في الاصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثناة من فوق ساكنة أى وجدت قبل حضورنا والله أعلم قوله ( حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن بن المغيرة عن أبيه ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصرى وبن المغيرة واسمه حمزة كما تقدم وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون الا بن المغيرة فانه كوفي قوله ( قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة ) هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول ببلادنا سمعت بالتاء في أخره وليس بعدها هاء وقال القاضي هو عند جميع شيوخنا سمعته يعنى بالهاء في آخره بعد التاء قال وكذا ذكره بن أبي خيثمة والدارقطني
(3/173)

وغيرهما قال ووقع عند بعضهم ولم أروه وقد سمعت من بن المغيرة يعنى بحذف الهاء وقد تقدم سماعه الحديث منه هذا كلام القاضي قوله في حديث بلال ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار ) يعنى بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أى تغطيه قوله ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثنى الحكم حدثنى بلال ) وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الاسناد أعنى قوله وفي حديث الخ ومعنى هذا أن الأعمش يروى عنه هنا اثنان أبو معاوية وعيسى بن يونس فقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال حدثنى الحكم فأتى بحدثنى بدل عن ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن بن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة وقال عيسى في روايته عن الأعمش حدثنى الحكم عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثنى بلال فأتى بحدثنى بلال موضع عن بلال ثم أعلم أن هذا الاسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى مما تكلم عليه الدارقطنى في كتاب العلل وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه
(3/174)

وأن بلالا سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر على بلال وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وبن أبي ليلى وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم وقد رواه بعضهم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن بلال والله أعلم



عدد المشاهدات *:
301466
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب المسح على الخفين )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب المسح على الخفين ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1