القرآن الكريم

يوم الخميس 27 ذو القعدة 1447 هجرية
??? ????????????? ????? ?? ????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????????? ???? ???????? ??????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

5 : 23/434 ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأنزل الله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ) [هود: 114]. فقال الرجل : ألي هذا يا رسول الله ؟ قال : (( لجميع أمتي كلهم )) متفق عليه (287) . 24/435 ـ وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أصبت حداً ، فأقمه علي ، وحضرت الصلاة ، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : يا رسول الله ، إني أصب حداً، فأقم في كتاب الله. قال: (( هل حضرت معنا الصلاة ؟ )) قال : نعم (( قد غُفِر لك )) متفق عليه (288) . وقوله : (( أصبت حداً )) معناه : معصية توجب التعزير ، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي ؛ كحد الزنا والخمر وغيرهما ، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ، ولا يجوز للإمام تركها . 25/436 ـ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة ، فيحمده عليها )) رواه مسلم (289) . (( الأكلة )) بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل : الغدوة والعشوة , والله أعلم 26/437 ـ وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عله وسلم قال : (( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها )) رواه مسلم (290) . 27/438 ـ وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة ـ بفتح العين والباء ـ السلمي رضي الله عنه قال : كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً ، فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً ، جراْء عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ، فقلت له : ما أنت قال : (( أنا نبي )) . قلت : وما نبي ؟ قال : (( أرسلني الله )) . قلت : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : (( أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء )) . قلت : فمن معك على هذا ؟ قال : (( حر وعبد )) . ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت : إني متبعك ، قال : (( إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني )) . قال : فذهبت إلى أهلي ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكنت في أهلي ، فجعلت أتخبر الأخبار ، وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهلي المدينة ، فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع ، وقد أراد قومه قتله ، فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة، فدخلت عليه ، فقلت : يا رسول الله أتعرفني ؟ قال (( نعم أنت الذي لقيتني بمكة )) قال : فقلت : يا رسول الله ،أخبرني عما علمك الله وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ؟ قال (( صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإنه الصلاة مشهودة محضورة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جنهم ؛ فإذا أقبل الفيء فصل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلي العصر ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار )) . قال : فقلت : يا نبي الله ، فالوضوء حدثني عنه . فقال : (( ما منكم رجل يقرب وضوءه ، فيتمضمض ويستنشق فينتثر ، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه ، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى ، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل ، وفرَغ قلبه لله تعالى ، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه )) . فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله ، فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة ، انظر ما تقول ! في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟ فقال عمرو : يا أبا أمامة ، لقد كبرت سني ، ورق عظمي ، واقترب أجلي ، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا ، حتى عد سبع مرات ، ما حدثت أبداً به ، ولكني سمعته أكثر من ذلك . رواه مسلم (291) . قوله : (( جُرآء عليه قومه )) : هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء ، أي : جاسرون مستطيلون غير هائبين . هذه الرواية المشهورة ، ورواه الحميدي وغيره : (( حِراء )) بكسر الحاء المهملة ، وقال : معناه : غِضاب ذوو غم وهم ، قد عيل صبرهم به ، حتى أثر في أجسامهم ، من قولهم : حري جسمه يحرى ، إذا نقص من ألم أو غم ونحوه ، والصحيح أنه بالجيم . قوله صلى الله عليه وسلم : (( بين قرني الشيطان )) أي : ناحيتي رأسه ، والمراد التمثيل ، معناه : أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ، ويتسلطون . وقوله : (( يقرب وضوءه )) معناه : يحضر الماء الذي يتوضأ به . وقوله : (( إلا خرت خطايا )) هو بالخاء المعجمة : أي سقطت ، وراء بعضهم (( جرت ) بالجيم ، والصحيح بالخاء ، وهو رواية الجمهور . وقوله : (( فينتثر )) أي : يستخرج ما في أنفه من أذى ، والنثرة : طرف الأنف .

Safha Test

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثامن
كتاب الحج
( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
قوله صلى الله عليه و سلم ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا ) وفي رواية الحدأة وفي رواية العقرب بدل الحية وفي الرواية الأولى أربع بحذف الحية والعقرب فالمنصوص عليه الست واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والاحرام واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن ثم اختلفوا في المعنى
(8/113)

فيهن وما يكون في معناهن فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل مالا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ومالا فلا واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والاحرام وقيل فيها لأقوال أخر ضعيفة لا نعتنيها وأما الغراب الابقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل الفارة وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن علي واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم واختلفوا في المراد به فقيل هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب
(8/114)

العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثورى وبن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء ومعنى العقور والعاقر الجارح وأما الحدأة فمعروفة وهي بكسر الحاء مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب وفي الرواية الأخرى الحديا بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال القاضي قال ثابت الوجه فيه الهمز على معنى التذكير والا فحقيقته حدية وكذا قيده الأصيلي في صحيح البخاري في موضع أو الحدية على التسهيل والادغام وقوله في الحية ( تقتل بصغر لها ) هو بضم الصاد أي بمذلة واهانة قوله صلى الله عليه و سلم ( خمس فواسق ) هو بتنوين خمس وقوله بقتل خمس فواسق بإضافة خمس لا بتنوينه [ 1199 ] قوله صلى الله عليه و سلم في رواية زهير ( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام ) اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال الله تعالى وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر والله أعلم وفي هذه الاحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب
(8/115)

عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنى أو قتل في المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز أقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إليه ان كان اتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم
(8/116)

ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضي وروي عن بن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها وحجتهم ظاهر قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وحجتنا عليهم هذه الاحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفا ولان التضييق
(8/117)

الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه اخبار عما كان قبل الإسلام وعطفه على ما قبله من الآيات وقيل آمن من النار وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول بن الزبير والحسن ومجاهد وحماد والله أعلم



عدد المشاهدات *:
649728
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم )
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1