اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

لا اله الا الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثامن
كتاب الحج
( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( وجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ) [ 1201 ] قوله صلى الله عليه و سلم أتؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق وصم ثلاث أيام أو أطعم
(8/118)

ستة مساكين أو أنسك نسيكة وفي رواية فأمرني بفدية من صيام او صدقة أو نسك ما تيسر وفي رواية صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر وفي رواية وأطعم فرقا
(8/119)

بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أوصم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة وفي رواية أو اذبح شاة وفي رواية أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وفي رواية قال صوم ثلاثة أيام أو
(8/120)

اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين وفي رواية ( قال هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع ) هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الاحرام وعليه الفدية قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي صلى الله عليه و سلم أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزيء في الأضحية ثم أن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة وأما قوله في رواية هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ الا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فان وجده أخبره بانه مخير بينه وبين الصيام والاطعام وان عدمه فهو مخير بين الصيام والاطعام واتفق جماهير العلماء على القول بظاهر هذا الحديث الا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين انما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصفه صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب اطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة ايام وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود قوله صلى الله عليه و سلم ( أو أطعم ثلاثة آصع من
(8/121)

تمر على ستة مساكين ) معناه مقسومة على ستة مساكين والآصع جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث وهو مكيال يسع خمسة ارطال وثلثا بالبغدادي هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادا وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء بعدهم وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف ولا خلاف في جوازه وصحته وأما ما ذكره بن مكى في كتابه تثقيف اللسان أن قولهم في جمع الصاع آصع لحن من خطأ العوام وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب قالوا فيجوز في جمع صاع آصع وفي دار آدر وهو باب معروف في كتب العربية لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصعا ووزنه عندهم أعقل وكذلك القول في آدر ونحوه قوله صلى الله عليه و سلم ( هوام رأسك ) أي القمل قوله صلى الله عليه و سلم ( انسك نسيكة ) وفي رواية ما تيسر وفي رواية شاة الجميع بمعنى واحد وهو شاة وشرطها أن تجزيء في الأضحية ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية نسيكة ويقال نسك ينسك وينسك بضم السين وكسرها في المضارع والضم أشهر قوله ( كعب بن عجرة ) بضم العين واسكان الجيم قوله ( ورأسه يتهافت قملا ) أي يتساقط ويتناثر قوله صلى الله عليه و سلم ( تصدق بفرق ) هو بفتح الراء واسكانها لغتان وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع وهكذا هو وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الطهارة قوله ( فقمل رأسه ) هو بفتح القاف وكسر الميم أي كثر قمله



عدد المشاهدات *:
314458
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1