( واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ) ( ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك ) [ 1321 ] قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ) فيه دليل على استحباب الهدى إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره واستحباب تقليده وإشعاره كما جاء في الرواية الأخرى بعد هذه وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الاشعار ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الاشعار والتقليد في الابل والبقر وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده وفيه استحباب فتل القلائد وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا حكاية رويت عن بن عباس وبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وحكاها الخطابي عن
(9/70)
أهل الرأي أيضا أنه اذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الاحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) فيه دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه اذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والاشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره قولها ( أنا فتلت تلك القلائد من عهن ) هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا قولها
(9/71)
( أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة إلى البيت غنما فقلدها ) فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب بل خصا التقليد بالابل والبقر وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما قوله ( حدثنا محمد بن جحاده ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ان بن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن بن زياد قال أبو على الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط
(9/72)
وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن بن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم
(9/70)
أهل الرأي أيضا أنه اذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الاحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) فيه دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه اذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والاشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره قولها ( أنا فتلت تلك القلائد من عهن ) هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا قولها
(9/71)
( أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة إلى البيت غنما فقلدها ) فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب بل خصا التقليد بالابل والبقر وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما قوله ( حدثنا محمد بن جحاده ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ان بن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن بن زياد قال أبو على الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط
(9/72)
وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن بن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم
عدد المشاهدات *:
427229
427229
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/03/2015