( باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين [ 1721 ] ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه جرة ذهب فتناكراه فأصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بنته بن الآخر وينفقا ويتصدقا منه فيه فضل الاصلاح بين المتنازعين وإن القاضي يستحب له الاصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره وقوله صلى الله [ 1721 ] عليه وسلم ( اشترى رجل عقارا ) هو الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل سمى بذلك من العقر بضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدار بالضم والفتح قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ) هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير )
(12/19)
ألف وفي بعضها اشترى بالألف قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك والله أعلم
(12/19)
ألف وفي بعضها اشترى بالألف قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك والله أعلم

179896

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 23/03/2015