( باب المسابقة بين الخيل وتضميرها )
فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه و سلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة فى ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة فى القتال كرا وفرا واختلف العلماء فى أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض فجائزة بالاجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار وليس فى هذا الحديث ذكر عوض فى المسابقة [ 1870 ] قوله ( سابق بالخيل التى أضمرت ) يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرى قوله ( من الحفياء إلى ثنية الوداع ) هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر حكاهما القاضي وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها قال وهو خطأ قال الحازمى فى المؤتلف ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على الفاء والمشهور المعروف فى كتب الحديث وغيرها الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون اليها
(13/14)
قوله ( مسجد بنى زريق ) بتقديم الزاى وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بنى فلان وقد ترجم له البخارى بهذه الترجمة وهذه الاضافة للتعريف قوله ( وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر ) هكذا هو فى جميع النسخ قال أبو على الغسانى وذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر فزاد بن نافع قال والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب بن علية قال الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وداود عن بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه جماعة عن زهير عن بن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر بن نافع قوله
(13/15)
( عن بن عمر فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ) أى علا وثب إلى المسجد وكان جداره قصيرا وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بنى زريق والله أعلم
فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه و سلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة فى ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة فى القتال كرا وفرا واختلف العلماء فى أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض فجائزة بالاجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار وليس فى هذا الحديث ذكر عوض فى المسابقة [ 1870 ] قوله ( سابق بالخيل التى أضمرت ) يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرى قوله ( من الحفياء إلى ثنية الوداع ) هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر حكاهما القاضي وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها قال وهو خطأ قال الحازمى فى المؤتلف ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على الفاء والمشهور المعروف فى كتب الحديث وغيرها الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون اليها
(13/14)
قوله ( مسجد بنى زريق ) بتقديم الزاى وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بنى فلان وقد ترجم له البخارى بهذه الترجمة وهذه الاضافة للتعريف قوله ( وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر ) هكذا هو فى جميع النسخ قال أبو على الغسانى وذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر فزاد بن نافع قال والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب بن علية قال الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وداود عن بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه جماعة عن زهير عن بن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر بن نافع قوله
(13/15)
( عن بن عمر فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ) أى علا وثب إلى المسجد وكان جداره قصيرا وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بنى زريق والله أعلم
عدد المشاهدات *:
406960
406960
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015