اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 14 ربيع الثاني 1447 هجرية
???? ????? ?? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

7 : 1875 - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري أبوء بباء مضمومة ثم واو وهمزة مضمومة ومعناه أقر وأعترف 1876 - وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم 1877 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثالث عشر
كتاب الأضاحى
( باب سن الأضحية )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
[ 1963 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تذبحوا إلامسنة الا إن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شئ من الابل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن فى حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدرى وغيره من أصحابنا عن الأوزاعى أنه قال يجزى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن وحكى هذا عن عطاء وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزى سواء وجد غيره أم لاوحكوا عن بن عمر والزهرى أنهما قالا لايجزى وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لاتذبحوا إلا مسنة فان عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزى بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وبن عمر والزهرى يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الابل والبقر والغنم إلا ما حكاه بن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبى عن واحد وبه قال
(13/117)

داود فى بقرة الوحش والله أعلم والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هوالأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ماله ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل بن عشرة حكاه القاضي وهو غريب وقيل ان كان متولدا من بين شابين فستة أشهر وان كان من هرمين فثمانية أشهر ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما حجة الجمهور أن البدنة تجزى عن سبعة وكذا البقرة وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل الابل أفضل من البقرة وقيل البقرة أفضل من الابل وهوالأشهر عندهم وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها واختلفوا فى تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وفى صحيح البخارى عن أبى أمامة كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل [ 1964 ] قوله ( فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبى صلى الله عليه و سلم ) هذا مما يحتج به مالك فى أنه لا يجزى الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا قوله في حديث عقبة [ 1965 ] أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال ضح به أنت قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان
(13/118)

بإدغام التاء فى الدال قال البيهقى وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبى بردة بن نيار المذكور فى حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقى وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك باسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطانى رسول الله صلى الله عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابى فبقى عتود منها فقال ضح بها أنت ولارخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقى وعلى هذا يحمل أيضا مارويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أصحابه غنما فأعطانى عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحى به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهقى وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبى داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذى قاله البيهقى وغيره متعين والله أعلم قوله ( عن يحيى بن أبى كثير عن بعجة ) هو بالباء الموحدة مفتوحة



عدد المشاهدات *:
542547
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب سن الأضحية )
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب سن الأضحية ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1