[ 1983 ] قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا ) هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بالتخليل هذا اذا خللها بخبز أو بصل أوخميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولايطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره أما اذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذى ذكرناه من أنها لاتطهر اذا خللت بالقاء شيء فيها هو مذهب الشافعى وأحمد والجمهور وقال الأوزاعى والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لاتطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم
عدد المشاهدات *:
312717
312717
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015