اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثالث عشر
كتاب الأشربة
( باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء وأوضحنا كل ما يتعلق به فى أول كتاب الايمان فى حديث وفد عبد القيس ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع مالم يسبق هناك ومختصر القول فيه أنه كان
(13/158)

الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الاسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولانعلم به لكثافتها فتتلف ماليته وربما شربه الانسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك فى نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لاتشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث بريدة المذكور فى آخر هذه الأحاديث ( كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا ) قوله فى حديث نصر بن على الجهضمى ( أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب فى سقائك وأوكه ) هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا والحنتم المزادة المجبوبة وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع فى بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم قال وكذا ذكره النسائى وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة وفى سنن أبى داود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة قال وضبطناه فى جميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم وبالباء الموحدة المكررة قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة فى حديث آخر وهذه الرواية ليست بشيء والصواب الأول أنها بالجيم قال ابراهيم الحربى وثابت هي التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التى قطع رأسها وليست لها عزلاءمن أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولايدرى به قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكن اشرب فى سقائك وأوكه
(13/159)

قال العلماء معناه أن السقاء اذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فانه قد يصير فيها مسكرا ولايعلم قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعنى بن الفضل ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا الفضل بغير ميم وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم وهو الصواب ووقع فى بعض نسخ المغاربة المفضل بالميم وهو خطأ
(13/160)

صريح وقد ذكره مسلم بعد هذا فى باب الانتباذ للنبى صلى الله عليه و سلم على الصواب
(13/161)

باتفاق نسخ الجميع قوله ( حدثنا محمد بن المثنى وذكر الاسناد الثانى إلى شعبة عن يحيى أبى عمر البهرانى ) هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر بالباء والنون نسبة قال ولبعضهم يحيى بن أبى عمر قال وكلاهما وهم وانما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى وكذا جاء بعد هذا فى باب الانتباذ للنبى صلى الله عليه و سلم على الصواب [ 1996 ] باب النهي عن الجر ) هو بمعنى الجرار الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق
(13/162)

قوله ( قلت يعنى لابن عباس وأى شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر ) هذا تصريح من بن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذى هو التراب
(13/163)

قوله ( ونهى عن النقير وهى النخلة تنسح نسحا أو تنقر نقرا ) هكذا هو فى معظم الروايات والنسح بسين وحاء مهملتين أى تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواة فى بعض النسخ تنسج بالجيم قال القاضي وغيره هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع فى نسخ صحيح مسلم وفى الترمذى بالجيم وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء قوله ( أخبرنا عبدالخالق بن سلمة ) هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح
(13/165)

قوله ( ينبذ له فى نور من حجارة ) هو بالتاء المثناة فوق وفى الرواية الأخرى تور من برام وهو بمعنى قوله من حجارة وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره
قوله في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيه التصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهى منها فلما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم انتبذ له فيه دل على النسخ
(13/166)

وهو موافق لحديث بريدة عن النبى صلى الله عليه و سلم كنت نهيتكم إلى آخره وقد ذكرناه فى أول الباب قوله صلى الله عليه و سلم ( نهيتكم عن النبيذ إلافى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولاتشربوا مسكرا ) وفى الرواية الثانية نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لايحل شيئا ولايحرمه وكل مسكر حرام وفى الرواية الثالثة كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلافى ظروف الأدم فحذف لفظة إلا التى للاستثناء ولابد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصوابها فاشربوا فى الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وانما نهى عن غيرها من
(13/167)

الأوعية كما قال فى الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فانتبذوا واشربوا فى كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواة والله أعلم قوله ( عن معرف بن واصل ) هو بكسر الراء على المشهور ويقال بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع ويقال فيه معروف قوله ( عن أبى عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبيذ ) الحديث هكذا هو فى النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو وبواو من الخط وهو بن عمرو بن العاص ووقع فى بعضها بن عمر بضم العين يعنى بن الخطاب وذكر القاضي أن نسخهم أيضا اختلفت فيهم وأن أبا على الغسانى قال المحفوظ بن عمرو بن العاص وقد ذكره الحميدى صاحب بن عيينة وبن أبى شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة فى مسند بن عمرو بن العاص وكذا ذكره البخارى وأبو داود وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم قوله ( لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبيذ فى الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم فى الجر غير المزفت ) هكذا هو فى مسلم عن النبيذ فى الأوعية وهو الصواب ووقع فى غير مسلم عن النبيذ فى الأسقية وكذا نقله الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن رواية على المدينى
(13/168)

عن سفيان بن عيينة قال الحميدى ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلافى الأسقية قال وفى رواية عبد الله بن محمد وأبى بكربن أبى شيبة ومحمد بن أبى عمر عن سفيان عن النبيذ فى الأوعية وأما قوله ( ليس كل الناس يجد ) فمعناه يجد أسقية الأدم وأما قوله ( فرخص لهم فى الجر غير المزفت ) فمحمول على أنه رخص فيه أولاثم رخص فى جميع الأوعية فى حديث بريدة وغيره والله أعلم
( [ 2002 ] [ 2003 ] باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )
قد سبق مقصود هذا الباب وذكرنا دلائله فى الباب الأول مع مذاهب الناس فيه وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة فى ان كل مسكر فهو حرام وهو خمر واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم هو مجاز وانما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث والله أعلم [ 2001 ] قوله ( سئل عن البتع ) هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن قال الجوهرى ويقال أيضا بفتح التاء المثناة كقمع وقمع [ 2001 ] قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام ) هذامن جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم وفيه أنه يستحب للمفتى اذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسئول عنه ونظير هذا
(13/169)

الحديث حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ 1733 ] قوله ( ان شرابا يقال له المزر من الشعير ) هو بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة قوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه ) أى ايجاز اللفظ مع تناوله المعانى الكثيرة جدا وقوله ( بخواتمه ) أى كأنه يختم على المعانى الكثيرة التى تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته قوله ( يطبخ حتى يعقد ) هو بفتح الياء كسر القاف يقال عقد العسل ونحوه وأعقدته قوله ( حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبى بردة ) هذا الاسناد استدركه الدارقطنى وقال لم بتابع بن عباد على هذا قال ولايصح
(13/170)

هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روى عن بن عيينة عن مسعر ولم يثبت ولم يخرجه البخارى
(13/171)

من رواية بن والله أعلم
(13/172)




عدد المشاهدات *:
301792
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1