قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه )) .
هذا من حقوق الزوج على زوجته ، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضراً في البلد ، أما إذا كان غائباً ؛ فلها أن تصوم ما شاءت ، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم .
وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلاً إلا بإذنه ، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه ؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه ، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها ، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج ، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه .
لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )) .
أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها ، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً ، يعني مثلاً عليها عشرة أيام من رمضان ، وهي الآن في رجب ، وقالت : أريد أن أصوم القضاء ، نقول : لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت ، أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم إن لم يأذن ؛ لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخر إلى رمضان الثاني ، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين ، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غير.
فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج ، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعاًَ ، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج ، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم، فإنه لا يشترط إذن الزوج، هذا إذا كان حاضراً ، أما إذا كان غائباً فلها أن تصوم .
وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم ، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه ، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم ؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم ، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاً ، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه .
والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم ، فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضراً ، إلا أن يمنعها فيقول : آنا محتاج إلى استمتاع ، لا تصلين الضحى مثلاً لا تتهجدين الليلة .
على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير ، إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة ، ولا يتمكن من الصبر ، وإلا فعليه أن يكون عوناً لها على طاعة الله ، وعلى فعل الخير ؛ لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها مأجورة أيضاً على الخير .
وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه ، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان :
الإذن الأول : إذن العرف : يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك ، هذا جرى العرف به ، وأن الزوج يأذن به ، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال : لا تدخل عليك فلانة ، فهنا يجب المنع ، ويجب أن لا تدخل .
والإذن الثاني : إذن لفظي ، بأن يقول لها : أدخلي من شئتي ولا حرج عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه ، فيتقيد الأمر بإذنه .
وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها وحتى أختها وخالتها وعمتها ، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضرراً على ابنتها وزوجها ، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج ، حتى تكره زوجها ، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها ؛ لأنها تفسدها على زوجها ، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه .
(97) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا . . . ، رقم ( 5195 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، رقـم ( 1026 ) .
هذا من حقوق الزوج على زوجته ، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضراً في البلد ، أما إذا كان غائباً ؛ فلها أن تصوم ما شاءت ، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم .
وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلاً إلا بإذنه ، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه ؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه ، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها ، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج ، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه .
لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )) .
أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها ، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً ، يعني مثلاً عليها عشرة أيام من رمضان ، وهي الآن في رجب ، وقالت : أريد أن أصوم القضاء ، نقول : لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت ، أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم إن لم يأذن ؛ لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخر إلى رمضان الثاني ، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين ، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غير.
فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج ، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعاًَ ، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج ، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم، فإنه لا يشترط إذن الزوج، هذا إذا كان حاضراً ، أما إذا كان غائباً فلها أن تصوم .
وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم ، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه ، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم ؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم ، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاً ، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه .
والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم ، فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضراً ، إلا أن يمنعها فيقول : آنا محتاج إلى استمتاع ، لا تصلين الضحى مثلاً لا تتهجدين الليلة .
على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير ، إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة ، ولا يتمكن من الصبر ، وإلا فعليه أن يكون عوناً لها على طاعة الله ، وعلى فعل الخير ؛ لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها مأجورة أيضاً على الخير .
وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه ، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان :
الإذن الأول : إذن العرف : يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك ، هذا جرى العرف به ، وأن الزوج يأذن به ، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال : لا تدخل عليك فلانة ، فهنا يجب المنع ، ويجب أن لا تدخل .
والإذن الثاني : إذن لفظي ، بأن يقول لها : أدخلي من شئتي ولا حرج عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه ، فيتقيد الأمر بإذنه .
وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها وحتى أختها وخالتها وعمتها ، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضرراً على ابنتها وزوجها ، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج ، حتى تكره زوجها ، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها ؛ لأنها تفسدها على زوجها ، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه .
(97) رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا . . . ، رقم ( 5195 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، رقـم ( 1026 ) .
عدد المشاهدات *:
416538
416538
عدد مرات التنزيل *:
176765
176765
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2015