قال المؤلف ـ رحمه الله ـ : باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة ، وتأديبهم ، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه .
ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله ، لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم ، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة ، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) [طـه:132] ، فأمره أن يأمر أهله بالصلاة .
والأهل كل من في البيت ؛ من زوجة ، وابن ، وبنت ، وعمة ، وخالة ، وأم ، كل من في البيت أهل ، أمره أن يأمرهم بالصلاة ، وأمره أن يصطبر عليهم يعني يحض نفسه على الصبر ، ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها .
وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ أنه أحد أجداده ، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ، وكان عند ربه مرضياً ، فالإنسان مسؤول عن أهله ، مسؤول عن تربيتهم ، حتى ولو كانوا صغاراً إذا كانوا مميزين ، أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله .
ثم ذكر حديث الحسن بن على بن أبي طالب رصي الله عنهما أنه أخذ تمرةً من الصدقة فجعلها في فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( كخ كخ )) يعني أنها لا تصلح لك ، ثم أمره أن يخرجها من فيه ، وقال : إننا لا نحل لنا الصدقة .
فالصدقة لا تحل لآل محمد ؛ وذلك لأنهم أشرف الناس ، والصدقات والزكوات أوساخ الناس ، ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : (( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس )) (120) .
ففي هذا دليل على أن الإنسان بجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم ، كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب ، والله الموفق .
(118) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1491 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1069 ) .
(119) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1069 ) .
(120) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق ، رقم ( 1072 ) .
ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله ، لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم ، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة ، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) [طـه:132] ، فأمره أن يأمر أهله بالصلاة .
والأهل كل من في البيت ؛ من زوجة ، وابن ، وبنت ، وعمة ، وخالة ، وأم ، كل من في البيت أهل ، أمره أن يأمرهم بالصلاة ، وأمره أن يصطبر عليهم يعني يحض نفسه على الصبر ، ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها .
وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ أنه أحد أجداده ، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ، وكان عند ربه مرضياً ، فالإنسان مسؤول عن أهله ، مسؤول عن تربيتهم ، حتى ولو كانوا صغاراً إذا كانوا مميزين ، أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله .
ثم ذكر حديث الحسن بن على بن أبي طالب رصي الله عنهما أنه أخذ تمرةً من الصدقة فجعلها في فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( كخ كخ )) يعني أنها لا تصلح لك ، ثم أمره أن يخرجها من فيه ، وقال : إننا لا نحل لنا الصدقة .
فالصدقة لا تحل لآل محمد ؛ وذلك لأنهم أشرف الناس ، والصدقات والزكوات أوساخ الناس ، ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : (( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس )) (120) .
ففي هذا دليل على أن الإنسان بجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم ، كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب ، والله الموفق .
(118) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1491 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1069 ) .
(119) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم ( 1069 ) .
(120) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق ، رقم ( 1072 ) .
عدد المشاهدات *:
420056
420056
عدد مرات التنزيل *:
177286
177286
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 19/04/2015