هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عزّ وجلّ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، أي: في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده وقال: (( إن أحدكم يناجي ربه)) يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني يخاطبه، والله عزّ وجلّ يرد عليه.
فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، أجابه الله فقال: ((حمدني عبدي))، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال : (( أثنى على عبدي))، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: (( مجدني عبدي)) وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين" ، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، قال: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) .
فأنت تناجي الله عزّ وجلّ بكلامه، وتدعوه سبحانه وتعالى، وتسبحه؟، وتمجده، وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه، فإنه أمامك؛ لأنه محيط بكل شيء و ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)(الشورى: 11).
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي، وهذه هي الحكمة، أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز حتى لا تسد الأبواب عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليها، وإما عن يساره، وهذا والذي قلبه متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه يلوثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((البصاقُ في المسجد خطيئة")) ، وإما في ثوبه ، فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه، ولو كانت نجسة ما أذن له أن يبصق في ثوبه، وفيه التعليم بالفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ِ(( أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض)) وفيه أيضاً إطلاق القول على الفعل في قوله: (( أو يقول هكذا)) وهو يريد الفعل.
وفيه أيضاً: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم.
وفيه أن من المروءة ألاَّ يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس- لأنه حكَّ بعضها ببعض- لئلا تبقى صورتها في ثوبك فإذا رآها الناس تأذوا منه وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفاً في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه، حتى لا يتقزر الناس مما يشاهدونه منه.
والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وعُرف في وجهه الكراهية لما رأى النخامة في قبلة المسجد، والله الموفق.
544 رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل، رقم (704)، ومسلم ، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة...، رقم (466).
545 رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب ، رقم (6116).
546 رواه مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (867).
547 رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان،رقم (6788)، ومسلم ، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، رقم (1688).
548 رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، رقم (405)، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (551).
549 رواه مسلم ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (395).
550 رواه النسائي، كتاب المساجد، باب البصاق في المسجد، رقم (723).
فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، أجابه الله فقال: ((حمدني عبدي))، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال : (( أثنى على عبدي))، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: (( مجدني عبدي)) وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين" ، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، قال: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) .
فأنت تناجي الله عزّ وجلّ بكلامه، وتدعوه سبحانه وتعالى، وتسبحه؟، وتمجده، وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه، فإنه أمامك؛ لأنه محيط بكل شيء و ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)(الشورى: 11).
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي، وهذه هي الحكمة، أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز حتى لا تسد الأبواب عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليها، وإما عن يساره، وهذا والذي قلبه متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه يلوثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((البصاقُ في المسجد خطيئة")) ، وإما في ثوبه ، فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه، ولو كانت نجسة ما أذن له أن يبصق في ثوبه، وفيه التعليم بالفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ِ(( أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض)) وفيه أيضاً إطلاق القول على الفعل في قوله: (( أو يقول هكذا)) وهو يريد الفعل.
وفيه أيضاً: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم.
وفيه أن من المروءة ألاَّ يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس- لأنه حكَّ بعضها ببعض- لئلا تبقى صورتها في ثوبك فإذا رآها الناس تأذوا منه وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفاً في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه، حتى لا يتقزر الناس مما يشاهدونه منه.
والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وعُرف في وجهه الكراهية لما رأى النخامة في قبلة المسجد، والله الموفق.
544 رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل، رقم (704)، ومسلم ، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة...، رقم (466).
545 رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب ، رقم (6116).
546 رواه مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (867).
547 رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان،رقم (6788)، ومسلم ، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، رقم (1688).
548 رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، رقم (405)، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (551).
549 رواه مسلم ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (395).
550 رواه النسائي، كتاب المساجد، باب البصاق في المسجد، رقم (723).
عدد المشاهدات *:
418647
418647
عدد مرات التنزيل *:
177132
177132
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 24/04/2015