هو الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض وهو يشمل سلس البول والغائط والريح والمني والمذي والودي ودم الاستحاضة وحكمه أنه إن لازم الوقت كله فليس على صاحبه شيء
وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضا لكن يستحب له ذلك وإن لازم أقل من نصف الوقت كان ناقضا ووجب منه الوضوء والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ووقت انقطاعه
وإذا لم يستطع صاحبه مداواته فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تقديمها وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي ولا يغتفر له إلا أيام المداواة إلا إذا كان السلس سلس مذي ناشئا عن بروده وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوي
وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضا لكن يستحب له ذلك وإن لازم أقل من نصف الوقت كان ناقضا ووجب منه الوضوء والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ووقت انقطاعه
وإذا لم يستطع صاحبه مداواته فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تقديمها وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي ولا يغتفر له إلا أيام المداواة إلا إذا كان السلس سلس مذي ناشئا عن بروده وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوي
عدد المشاهدات *:
631065
631065
عدد مرات التنزيل *:
109734
109734
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015