إذا خرج الحدث من ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان كان الخارج ناقضا للوضوء
فإن انسد أحدهما فقيل لا ينقض وقيل ينقض الخارج إذا كانت الثقبة فوق المعدة سواء انفتح المخرجان أو انسد أحدهما
فإن انسد أحدهما فقيل لا ينقض وقيل ينقض الخارج إذا كانت الثقبة فوق المعدة سواء انفتح المخرجان أو انسد أحدهما
عدد المشاهدات *:
952123
عدد مرات التنزيل *:
141302
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015





























