من كانت عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل النفل حصل المقصود له من الواجب والنفل كمن نوى مع رفع الجناية غسل الجمعة أو غسل الإحرام في الحج اللذين هما من قبيل الغسلات المسنونة أو نوى مع الجنابة غسل اليدين أو الغسل لدخول مكة اللذين هما من الغسلات المستحبة وكذلك الحكم عينه إذا نوى نيابة غسل الجنابة من غسل النفل فيحصل له المقصود من الإثنين بخلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الجنابة فلا يكفي الغسل عن واحد منهما
عدد المشاهدات *:
946736
عدد مرات التنزيل *:
140707
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015





























