إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد وبنى بنية إن نسى وبنى من غير تجديد نية إن عجز

674120

112655

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015