يقدم في الغسل الزوجان على العصبة إن صح النكاح بينهما ثم الأقرب فالأقرب من عصبته على ما سيأتي في الصلاة عليه ثم إذا لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتولوا غسله فالأجنبي من العصبة من الأخ لأم والخال والجد لأم ثم امرأة محرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة هذا إذا كان الميت ذكرا ثم إن لم توجد امرأة محرم يممته امرأة غير محرم لمرفقيه لا لكوعيه وإن لم يكن للمرأة زوج يغسلها فأقرب امرأة لها فالأقرب
فتقدم البنت فالأم فالأخت الشقيقة فالأخت للأب فبنت الأخ كذلك فجدة فعمة شقيقة فالأب فبنت عم كذلك
ثم أجنبية ثم محرم على الترتيب السابق ويجب عليه ستر جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلفها على يده ثم إن لم يوجد المحرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها ويجب على الغاسل ستر عورة الميت من سرته لركبته الذكر مع الذكر والأنثى من الأنثى
وأما الذكر المحرم مع أنثى فيستر جميع بدنها كما سبق كما يجب الستر إن غسلت الأنثى المحرم رجلا من محارمها ويندب ستر العورة لأحد الزوجين يغسل صاحبه
فتقدم البنت فالأم فالأخت الشقيقة فالأخت للأب فبنت الأخ كذلك فجدة فعمة شقيقة فالأب فبنت عم كذلك
ثم أجنبية ثم محرم على الترتيب السابق ويجب عليه ستر جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلفها على يده ثم إن لم يوجد المحرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها ويجب على الغاسل ستر عورة الميت من سرته لركبته الذكر مع الذكر والأنثى من الأنثى
وأما الذكر المحرم مع أنثى فيستر جميع بدنها كما سبق كما يجب الستر إن غسلت الأنثى المحرم رجلا من محارمها ويندب ستر العورة لأحد الزوجين يغسل صاحبه
عدد المشاهدات *:
469904
469904
عدد مرات التنزيل *:
94672
94672
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015