فصل
فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال:
قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد.
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، /وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل، والبقر، والغنم.
وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله.
وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره. والثاني: قول ابن عمر.
فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال:
قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد.
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، /وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل، والبقر، والغنم.
وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله.
وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره. والثاني: قول ابن عمر.

172546

224562

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013