الأولى بالصلاة عليه من أوصى الميت بأن يصلي عليه فإن لم يكن وصي فالخليفة فنائبه إذا كان الخليفة أنابه في الخطبة ثم الأقرب من عصبة الميت فيقدم الابن فابن الابن فالأب فالأخ فابن الأخ فالجد فالعم فابنه الخ
وقدم الشقيق على غيره
وعند التساوي يقدم الأفضل
وتصلي النسوة عند عدم الرجال دفعة واحدة في آن واحد أفذاذا
وقدم الشقيق على غيره
وعند التساوي يقدم الأفضل
وتصلي النسوة عند عدم الرجال دفعة واحدة في آن واحد أفذاذا

22149

53444

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015